شرح الأزهار ط أهل البيت،

عبد الله بن أبي القاسم بن مفتاح (المتوفى: 877 هـ)

(باب) زكاة (ما أخرجت الأرض)

صفحة 265 - الجزء 3

  بنصاب(⁣١)) من الدراهم؛ لأن الوجوب إنما يتعلق بحالة الحصاد.

  وقال الفقيه يحيى البحيبح: بل إذا بيع⁣(⁣٢) بنصاب وجب على البائع الزكاة كالخضراوات، ووجب على المشتري¹ زكاة الزرع إذا أحصد عنده.

  قال مولانا #: وكلام الفقيه£ يحيى البحيبح فيه نظر⁣(⁣٣)؛ لأن حضور وقت الحصاد شرط في وجوب الزكاة في الخضراوات، كما هو شرط في غيرها، فلا تلزم فيه زكاة حتى يحصد عنده، ولا في الخضراوات حتى تصلح.

  (ويضمن) الزكاة (بعده(⁣٤)) أي: بعد الإحصاد يضمن المالك


(١) منقول من خط القاضي صفي الدين أحمد بن صالح بن أبي الرجال ما لفظه: لو زرع رجل للعلف فباعه من آخر بمائتي درهم مثلاً زكاه البائع، فإذا استبقاه المشتري حتى حصد عنده وجب عليه زكاة الحب، وزكاة ما زاد عنده في العَلَف. هكذا في الديباج، وظاهره للمذهب. قال في تعليق ابن أبي النجم: ومن اشترى زرعاً وهو بقل ... إلخ قال سيدنا: يجب على البائع إخراج العشر إذا بلغت قيمة المبيع مائتي درهم، والعلة أنه انتفع مما أخرجته الأرض بما قيمته مائتا درهم فوجبت فيه الزكاة. فأما المشتري فالواجب عليه عشر الزرع إذا استحصد في ملكه وكان نصاباً كما ذكر، والنظر في زيادة هذا العلف فيقال فيه - والله أعلم -: إنه إذا بلغ زيادته مائتي درهم وجبت عليه الزكاة. مثاله: أن يشتري بمائتي درهم، ثم تبلغ قيمته أربعمائة، فيجب عليه عشر مائتي درهم. ولو اشتراه بمائة درهم لم يجب على البائع العشر، وعلى الجملة فإن لم يبلغ إلا مائتي درهم لم يجب العشر على واحد منهما؛ لأنه لم يخرج عند أحدهما ما قيمته مائتا درهم. نقلتها من تعليقه ¦. وهو محمد بن عبدالله بن حمزة بن محمد بن عبده بن حمزة بن أبي النجم.

(٢) يعني: قوِّم وإن لم يبع بنصاب.

(٣) بالنظر إلى البائع، وأما المشتري فيجب عليه العشر. (é). [إذا حصده، وكان نصاباً. (é)].

(٤) ضمان أمانة. عند أبي طالب، وبعد الإمكان ضمان غصب. (é).

(*) وقبله⁣[⁣١] ضمان أمانة عند أبي طالب: وبعد الإمكان ضمان غصب. (é).

=


[١] أي: قبل إمكان الأداء كما تقدم.