(باب) زكاة (ما أخرجت الأرض)
  و (المتصرف(١)
(*) ولا يتعدد الضمان¹ هنا كما في الغصب. وفي الفتح: يتعدد بتعدد القابض في الجنس والقيمة. وفي الكواكب احتمالان. (شرح فتح).
(١) فرع: لو ±طحنت الزوجة أو غيرها ما لم يخرج عشره، وخبزت منه، وأكل منه الغير - ضمنت للفقراء[١]، وكذا الآكل الغني[٢] لا الفقير؛ لأنه مصرفه[٣] في هذه الحال[٤]. ثم إن سبق المالك بإخراج العشر برئت منه المرأة والآكل؛ لأن أصل الوجوب عليه، فإذا سقط عنه سقط عن غيره، وإن سبقت المرأة بالضمان[٥] للفقراء برئت منه[٦] هي والآكل، لا المالك إن لم يأذن لها بالضمان[٧]، وإن سبق الآكل بالضمان للفقراء برئ، لا المرأة؛ لأن حقوق الله تعالى تكرر، ولا المالك إلا إذا كان بإذنه أو إلى الإمام أو المصدق، كما مر، وحيث تضمن الزوجة لها الرجوع على زوجها إن غرها[٨]، لا الآكل فلا يرجع[٩]. (بيان) (é).
(*) وكلام أهل المذهب مبني على أنها لا تجب في كل جزء، ولهذا اشترطوا أن يتصرف في الجميع أو في بعض تعين لها، وهي لا تتعين إلا بتلف التسعة الأعشار، لا بتعيين المالك وعزله. (تكميل) (é).
(*) سواء كان التصرف¹ قبل إمكان الأداء أو بعده، بشرط أن يمكن الأداء حيث تصرف قبله، لا لو تلف المال قبل إمكان الأداء فلا شيء±. (حاشية سحولي).
=
[١] هذا حيث± كان جميعه، أو بعض تعين لها، كما ذكره في البحر.
[٢] ما لم يكن فيه مصلحة. (é).
[٣] مع خشية الفساد مطلقاً، أو قبله برضا المستهلك. (كواكب معنى). (é).
[٤] إذ هو حينئذ مظلمة، ومصرفه الفقراء، كما ذكروا في الغصب.
[٥] أي: بالإخراج.
[٦] لأنها قد صارت مالكة بالاستهلاك.
[٧] أي: بالإخراج.
[٨] لأنه غرم لحقها بسببه.
[*] أو أوهمها أنه قد أخرج.
[٩] لأنه استوفى ما في مقابلة الضمان. (بستان).