(باب) زكاة (ما أخرجت الأرض)
  في جميعه(١)) أي: في جميع ذلك الزرع (أو) في (بعض) منه قد (تعين لها) أي: للزكاة، وذلك بأن يكون قد تلف(٢) تسعة أجزاء من المال وبقي الجزء العاشر أو بعضه - فإنه قد تعين للزكاة. وتصرفه بأن ينقله من مكان إلى مكان.
  وإنما يضمن القابض (إن لم يخرج المالك(٣)) الزكاة، فإن أخرجها المالك سقط الضمان(٤) عن القابض. ولا يبرأ المالك بإ¹خراج القابض(٥) إلا أن يخرج
(*) ولا بد في± ضمان المتصرف أن يتصرف في جميع ما يعد من العين، وهو ما ضم إحصاده الحول، وإلا فلا ضمان عندنا. (حاشية سحولي لفظاً) (é).
(*) ولو كافراً؛ لأنه تصرف في حق الغير، وهم الفقراء، فهو من قبيل ضمان الجناية، لا من القرب الممنوعة من الكفار، والله أعلم. (شامي) (é).
(*) سواء تصرف بإذن المالك أم لا.
(*) ويرجع على المالك إن أوهمه بالإخراج؛ لأنه غرم لحقه بسببه. (é).
(*) ولو كان° المال دراهم أو دنانير. (بيان). وقيل: لا يضمن فيما زكاته ربع العشر. اهـ والسوائم. (شرح فتح).
(١) وهذا عام في جميع الزكوات.
(٢) حساً أو حكماً. (é).
(٣) ويعتبر في ذلك بالظن [بل المعتبر العلم. (é)] فإذا حصل له ظن الإخراج كفى، وإن لم وجب على المتصرف الإخراج. (حاشية سحولي لفظاً).
(*) صوابه: إن لم تسقط عن المالك؛ لأنه أعم.
(٤) فإن قيل: ما وجه سقوطه عن القابض وقد ذكروا وجوب تعدد الضمان على القابض حيث صارت العين المغصوبة لله تعالى، فهلا لزم أن يتعدد الضمان هنا كما في الغصب، فلا يسقط عن القابض بإخراج المالك؟ قلت: الفرق بينهما أن العين المغصوبة إذا التبس مالكها انتقلت عنه وصارت لله تعالى بعد أن كانت لمعين، والزكاة هنا من أصلها هي للفقراء، فهي أشبه بالعين المغصوبة التي لم يلتبس مالكها، بل معروف، فإن حكمها في أنه يبرأ الغاصب بمصيرها إلى مستحقها من أحدهم، ولا يتعدد الضمان¹. (غيث). إلا بعد الاستهلاك، فيتعدد الضمان بتعدد المتصرف.
(*) حيث علم بإخراج¹ المالك، لا لو ظنه. (é).
(٥) فإن أخرج العين إلى الفقير برئت ذمته، وضمن للمالك±، وإن أخرج من ماله فلا رجوع =