(باب) زكاة (ما أخرجت الأرض)
  بأمره(١) أو إلى الإمام أو المصدق¹(٢).
  ولا يبرأ القابض¹(٣) بالرد إلى المالك إلا على القول(٤) بأن الغاصب الثاني يبرأ بالرد إلى الغاصب الأول.
  قوله: «أو بعض تعين لها» يعني: فلو قبض ما لم يتعين للزكاة لم يضمن´، ذكره المؤيد بالله، وحكي عن المنصور بالله أيضاً. وقال أبو مضر: بل يضمن حصة ما قبضه.
  (ومن مات بعده(٥)) أي: بعد الحصاد (وأمكن¶ الأداء(٦) قدمت) الزكاة
= له على المالك، خلاف الفقيه يحيى البحيبح. (حاشية سحولي لفظاً) (é).
(١) وعلم بأنه وكيل. (é).
(٢) مع غيبة المالك، أو التمرد، وينويها عن الزكاة. وقيل: ولو ±حاضراً. (é).
(*) مع علمهما. (é). لأجل النية.
(٣) ولا يبرأ بالصرف[١] إلى غير الإمام أو المصدق، إلا أن يصرف بإذن المالك. وحيث لم يأذن له المالك فإنه يجب عليه استفداء العين من يده بما لا يجحف به، ثم يصرفها إلى الإمام أو المصدق، أو إلى الفقير بإذن المالك، وظاهر البيان± لا فرق، وهو المختار في أنه يبرأ. (é). ولفظ البيان: وإذا أخرج القابض عين ما وجب عليه أو ضمانه برئ هو منه، لا المالك إلا إذا كان بإذنه أو دفعه إلى الإمام أو المصدق. قال الفقيه يحيى البحيبح: إذا علما ¹بذلك [لأجل النية±]. (بيان لفظاً).
(٤) فأما لو كان المعروف من حاله في العادة أنه يخرج الزكاة فلا ضمان على القابض إذا رد إليه ولو لم يخرجها من بعد، بل قد برئ بالرد إليه قولاً واحداً. (غيث بلفظه). وظاهر الأزهار خلافه. (é).
(٥) أو حاله، أو بعد تمام الحول فيما يحول.
(٦) على قول المؤيد بالله، وأما على قول الهدوية فلا يشترط±، وهو المذهب، وقد حذف ذلك في الأثمار؛ لأنه يوهم أنه إذا مات قبل إمكان الأداء جاز تكفينه منها، وفيه مناقضة لما تقدم: «وهي قبله» أي: قبل إمكان الأداء «كالوديعة قبل طلبها»، والمعلوم أن الوديعة قبل طلبها لا يجوز تكفين¹ الوديع منها، وكذا الزكاة±، وإنما يستقيم ذلك على قول المؤيد بالله: إن إمكان الأداء شرط في الوجوب. (شرح أثمار).
=
[١] وظاهر الكتاب± لا فرق، وهو المختار في أنه يبرأ. (é).