شرح الأزهار ط أهل البيت،

عبد الله بن أبي القاسم بن مفتاح (المتوفى: 877 هـ)

(باب) زكاة (ما أخرجت الأرض)

صفحة 269 - الجزء 3

  (على كفنه ودينه المستغرق(⁣١)) لجميع تركته.

  فأما لو مات بعد حضور وقت الحصاد وقبل إمكان الأداء فقال الفقيه محمد بن يحيى: لا زكاة عليه ولا على ورثته عند المؤيد بالله؛ لأنه مات قبل الوجوب، والورثة وقع الحصاد في غير ملكهم.

  وأما على قول أبي طالب£ فإن الزكاة تجب على الميت؛ لأن إمكان الأداء ليس بشرط± في الوجوب.


(*) فإن مات وعليه خراج أو معاملة فهل يقدم على كفنه أم لا؟ الجواب: أن الخراج كالدين فلا يقدم على الكفن، والمعاملة كالزكاة فتقدم على الكفن. (é). وسيأتي ما يؤيد هذا في الخمس، في قوله: «ولا يسقطه الموت».

(*) عبارة الفتح: «ومن مات بعد وجوبها¹». وهي أولى؛ لتوافق ما تقدم، وكلام الأزهار مبني على± الاتفاق بين السيدين، وإلا فقد تقدم قول أبي طالب صريحاً، والصريح أولى من المفهوم.

(*) على قول المؤيد بالله.

(*) لعل عذر الإمام أنه ذكر الصورة المجمع عليها، فلا وجه للتشكيل.

(١) مسألة: من± كثرت عليه الواجبات حتى استغرقت⁣[⁣١] ماله لم يمنع جواز الأكل من ماله⁣[⁣٢] ما دام حياً، [وذلك لأن المال باق على ملكه. قال في الانتصار: ويأتي على قول الهادي والقاسم: أنه غاصب لحق الفقراء؛ لأن الزكاة تعلق بالعين، فلا يجوز تناول شيء من ماله. قال الإمام يحيى: لأنه ما من جزء إلا وللفقير فيه حق مستحق] وبعد موته لا يجوز إلا بولاية.

(*) لتعينها لغيره في حياته. (بحر).

(*) هذا إذا كانت العين باقية. (é).


[١] هي لا تستغرق± ماله في حياته، بل تعلق بذمته± ولو كثرت، فالذمة تسع؛ لكنه نظر إلى بعد الموت، ففي العبارة تسامح. (سماعاً).

[٢] في غير المعشرات، وفيها لا يجوز إلا إذا بقي قدر الواجب. (مفتي). و (é).