شرح الأزهار ط أهل البيت،

عبد الله بن أبي القاسم بن مفتاح (المتوفى: 877 هـ)

(باب) من تصرف فيه الزكاة

صفحة 276 - الجزء 3

  من أخذ الزكاة.

  فأما لو ملك دون النصاب⁣(⁣١) من كل جنس فعن الأمير علي بن الحسين: أنه إذا صار بذلك غنياً⁣(⁣٢) في العرف لم يحل له أخذ الزكاة.

  قال السيد يحيى بن الحسين £: والأقرب أنها تحل له⁣(⁣٣) ولا عبرة بذلك.

  (و) قد (استثني(⁣٤)) للفقير خمسة أشياء لا يصير بها غنياً، ولا تخرجه عن استحقاق الزكاة إذا ملكها ولو كانت قيمتها فوق النصاب أو أنصباء كثيرة، وهي: (كسوة) واختلف في تقديرها، فقيل: كسوة⁣(⁣٥) مثله الذي يتبذل. وقيل: يستثنى له ثياب البذلة، وثياب الجمعة والعيدين.

  قال مولانا #: والمعتبر´ بكسوة مثله⁣(⁣٦) وبحال مثله في بلده⁣(⁣٧).

  (و) الثاني: (منزل(⁣٨)).


(١) غير الذهب والفضة. (é).

(٢) وهو قوي. وقواه الشامي.

(٣) وهو ظاهر الأزهار.

(*) حيث كان له نصاب من عينه. (é).

(٤) إذا كانت قائمة بأعيانها - يعني: هذه الخمسة - لا إذا كانت معدومة فلا يستثنى له± قيمتها. (حثيث). ومثله في الغيث. وقال المفتي: إنها تستثنى له القيمة.

(٥) أعيانها، لا أثمانها. (é).

(٦) أعيانها، لا أثمانها. (é).

(٧) في الميل°. في كل بلد± بعادة أهلها. وقيل: في البريد.

(٨) وكذلك بيت الخريف´ إذا كان يعتاده⁣[⁣١]، لا العنب± [أي: الشجر فلا يستثنى. (é)]. وقواه الشامي، وظاهر الأزهار خلافه. واستثني بيت ا±لبادية. (عامر). إن كان من أهل المدينة، والعكس. (é).


[١] قال في مجموع العنسي: وكذا بيت الخريف إذا كان يعتاد أمثاله الانتقال في الخريف إلى بيت آخر.