(باب) من تصرف فيه الزكاة
  من أخذ الزكاة.
  فأما لو ملك دون النصاب(١) من كل جنس فعن الأمير علي بن الحسين: أنه إذا صار بذلك غنياً(٢) في العرف لم يحل له أخذ الزكاة.
  قال السيد يحيى بن الحسين £: والأقرب أنها تحل له(٣) ولا عبرة بذلك.
  (و) قد (استثني(٤)) للفقير خمسة أشياء لا يصير بها غنياً، ولا تخرجه عن استحقاق الزكاة إذا ملكها ولو كانت قيمتها فوق النصاب أو أنصباء كثيرة، وهي: (كسوة) واختلف في تقديرها، فقيل: كسوة(٥) مثله الذي يتبذل. وقيل: يستثنى له ثياب البذلة، وثياب الجمعة والعيدين.
  قال مولانا #: والمعتبر´ بكسوة مثله(٦) وبحال مثله في بلده(٧).
  (و) الثاني: (منزل(٨)).
(١) غير الذهب والفضة. (é).
(٢) وهو قوي. وقواه الشامي.
(٣) وهو ظاهر الأزهار.
(*) حيث كان له نصاب من عينه. (é).
(٤) إذا كانت قائمة بأعيانها - يعني: هذه الخمسة - لا إذا كانت معدومة فلا يستثنى له± قيمتها. (حثيث). ومثله في الغيث. وقال المفتي: إنها تستثنى له القيمة.
(٥) أعيانها، لا أثمانها. (é).
(٦) أعيانها، لا أثمانها. (é).
(٧) في الميل°. في كل بلد± بعادة أهلها. وقيل: في البريد.
(٨) وكذلك بيت الخريف´ إذا كان يعتاده[١]، لا العنب± [أي: الشجر فلا يستثنى. (é)]. وقواه الشامي، وظاهر الأزهار خلافه. واستثني بيت ا±لبادية. (عامر). إن كان من أهل المدينة، والعكس. (é).
[١] قال في مجموع العنسي: وكذا بيت الخريف إذا كان يعتاد أمثاله الانتقال في الخريف إلى بيت آخر.