شرح الأزهار ط أهل البيت،

عبد الله بن أبي القاسم بن مفتاح (المتوفى: 877 هـ)

(باب) من تصرف فيه الزكاة

صفحة 277 - الجزء 3

  (و) الثالث: (أثاثه(⁣١)) من فراش وغيره⁣(⁣٢)، وليس المقصود منزلاً واحداً، بل يستثنى± له دار كاملة على حسب حاله، إن كان ذا عيال⁣(⁣٣) فبحسبه، وإن كان فرداً فبحسبه، وهي تختلف الحال في ذلك. وكذلك الأثاث بحسب حاله في الخشونة والنفاسة.

  (و) الرابع: (خادم(⁣٤)) يخدمه، عبد أو أمة أو مجموعهما، إذا كان ممن يخدم، بحسب حاله⁣(⁣٥) أيضاً.

  (و) الخامس: (آلة حرب(⁣٦)) كالفرس⁣(⁣٧) ولبوسه، والدرع، والسيف، والرمح⁣(⁣٨) ونحوها، والقوس⁣(⁣٩)


(١) والمراد بالأثاث± الفراش والآنية التي يعتادها مثله من الفقراء في جهته. (شرح أثمار بلفظه) (é).

(٢) وهو كل ما لا تصلح المعيشة إلا به. (é).

(٣) ككتاب بكسر العين. (قاموس). عيال الرجل: من يعوله.

(٤) وظاهر عبارة شرح الأزهار أنه يستثنى له الخادم إذا كان ممن لا يخدم نفسه عادة ولو كان يطيق، وقرره إمامنا، قال: وهو ظاهر الأزهار وغيره، بل قد يكون في خدمته نفسه ممن لا يخدمها إسقاط مروءة. والذي في تعليق ابن مفتاح على التذكرة ما معناه: أن هذا إذا كان لا يخدم نفسه لعجز أو نحوه، فإن كان يطيق خدمة نفسه لم يستثن له. ومثله في بعض حواشي شرحه على الأزهار منسوبة إلى أم هذا الشرح، وهي المسودة بخط مؤلفه. (شرح فتح). وفي حاشية: الخادم في جميع الموا¹ضع للعجز، لا للعادة إلا في الزوجة. (é).

(*) وكسوته. ±

(*) للعجز لا للعادة. (é). أينما ورد، إلا للزوجة فللعادة. (é).

(٥) والمختار هنا± وفي الحج والمفلس ونحوه أنه للعجز، إلا في حق الزوجة.

(٦) أعيانها، لا أثمانها. (é).

(٧) وما عليها من الحلية¹. وقيل: لا ما عليها من الذهب والفضة.

(٨) لا ما عليها من الذهب والفضة. والظاهر عدم الفرق. (é).

(٩) قلت: وهكذا العبيد المتخذون للقتال فقط إذا احتيج إليهم فإنهم يستثنون ¹كالفرس. =