(باب) من تصرف فيه الزكاة
  ونحوها(١)، على حسب حاله أيضاً، وسواء كان يقاتل بها مع الإمام أو من دون بلده أو ماله، فهذه الخمسة إذا كان (يحتاجها(٢)) استثنيت له، وإن لم يحتج إلى شيء منها - كالخادم في حق من يخدم نفسه، وكآلة الحرب في حق من لا يحارب كالمرأة(٣) - صار بها غنياً، فتحرم عليه الزكاة إن بلغ النصاب.
  وكذا يستثنى للعالم©(٤) كتب المطالعة(٥) والتدريس(٦) وإن بلغت قيمتها فوق النصابµ، ذكره أبو طالب(٧) والجرجاني(٨) والشيخ أبو القاسم(٩).
= (غيث). ولو كان يحتاج إلى آلة كثيرة من خيل وسلاح ليعطيها غيره من عبيده وأولاده، هل يستثنى له ذلك أم لا؟ وإذا كان لا يقدر على الجهاد، ولكنه يحتاج إلى من يدفع عنه العدو بآلة حربه؟ وهل يستثنى له ما كان فيه إرهاب من حرير وحلية أم لا؟ الظاهر الاستثناء ¹.اهـ في غير الحلية، لا هي وإن كان فيها إرهاب. (وابل). وقال الفقيه يحيى البحيبح: إذا كان فيها إرهاب استثنيت له. (é).
(١) الترس، والسهام، والدرقة، والدرع.
(٢) لنفسه، لا لغيره.
(*) فائدة: التلم الذي تجعله الزراع بِرّاً للأشراف أو نذراً لا ينبغي أخذه إلا بطيبة نفوسهم، والزكاة على الزارعين، وذكر السيد علي بن فاضل أن الزكاة تجب على النذر [أي: فيه].
(*) حالاً أو مآلاً. (é).
(٣) والخنثى والأعمى والمقعد.
(٤) وكذا المتعلم.
(٥) التي يعتاد قراءتها على غير المشائخ.
(٦) التي يعتاد قراءتها على المشائخ.
(٧) قال #: وهو الأقرب عندي؛ لأن حاجته إليها إذا كانت للفتوى والتدريس يصير حكمها حكم ما لا يستغنى عنه من ثياب الأبدان وغيرها. (غيث).
(*) وظاهر الأزهار خلافه.
(٨) الحسين بن إسماعيل.
(٩) وهو الأستاذ.