(باب) من تصرف فيه الزكاة
  وقال المؤيد بالله(١) في أحد قوليه: إنها لا تستثنى¹(٢).
  فهذه الخمسة كلها تستثنى للفقير، فلا يصير بها غنياً حيث يحتاجها، (إلا زيادة النفيس(٣)) منها فإنه لا يستثنى له.
  وصورة ذلك: أن يكون خادمه فيه نفاسة، بحيث تكون قيمته أنصباء كثيرة لأجل صناعات(٤) أو خَلْق أو غير ذلك(٥)، فإن الفقير يصير بهذه الزيادة في القيمة غنياً(٦)، فلا تحل له الزكاة إذا كان يتمكن من بيعه وأخذ من يخدمه بدون قيمته(٧)، وكذا لو لم يتمكن من بيعه لعارض(٨) كانت الزيادة في حكم المال
(١) والمنصور بالله. (بيان).
(٢) وهو ظاهر الأزهار.
(٣) يقال: لو كان معه أمة لا يتحصن إلا بها هل تستثنى له؟ قال المفتي: تستثنى، وقد شملها الأزهار في قوله: «يحتاجها». (مفتي) (é).
(*) وهذا فيما± عدا الفرس ولبوسها، وآلة الحرب[١]. اهـ وكتب التدريس والفتيا لو كان فيها غاية الخط، والتحشية، والجلد، والكاغد، وجبايتها.
(*) وكانت الزيادة نصاباً. (é).
(٤) جائزة. يحترز± من أن تكون له صناعة غير جائزة، وذلك السيد لا يمكنه الإنكار عليه. (é).
(٥) كالعلم والديانة والشجاعة.
(*) أو خُلُقٍ.
(٦) إذا كانت نصاباً أو موفية للنصاب. (é).
(٧) ويبقى نصاب. (é).
(٨) فإن لم يجد من يشتريه صار كابن السبيل إذا أمكنه القرض، فعلى قول أبي طالب يأخذ الزكاة، وعلى قول المؤيد بالله # يقترض. ومثله في البيان فيمن أزعجه السلطان عن بلده. اهـ والمذهب° لا تحل له مع الرجاء ولو لم يمكنه القرض. (é).
[١] ولو كانت نفاستها لأجل حلية. (é). ويزكيها إذا وجبت فيها الزكاة. (é). وهذه من مسائل المعاياة: أين رجل زكى وحلت له الزكاة؟