شرح الأزهار ط أهل البيت،

عبد الله بن أبي القاسم بن مفتاح (المتوفى: 877 هـ)

(باب) من تصرف فيه الزكاة

صفحة 280 - الجزء 3

  المغصوب⁣(⁣١) المرجو¹.

  فلو كان معه آلة حرب في حال هدنة، وهو لا يأمن في المستقبل قيام الحرب، هل تستثنى له وإن كان لا يحتاجها في الحال؟ وهكذا لو كان معه كسوة للشتاء وكسوة للصيف، وهكذا لو كان فرداً ومعه دار كاملة، وفي عزمه الزواجة⁣(⁣٢)، هل تستثنى له هذه الأشياء وإن لم يحتج إليها في الحال؟

  قال #´: الأقرب ذلك؛ لأنه لا يشترط في استثناء آلة الحرب إلا الخوف، لا ملاحمة الحرب، فكذلك ما أشبهه.

  (و) الصنف الثاني من مصرف الزكاة هو: (المسكين) واختلف فيه وفي الفقير أيهما أضعف على أقوال:

  الأول: المذهب أن المسكين (دونه(⁣٣)) أي: أضعف حالاً من الفقير.


(١) أما لو أيس من بيعه كانت الزيادة في حكم المعدومة. (é).

(٢) وهل يستثنى له كسوة الزوجة في المستقبل؟ الأقرب ذلك، وكذا المهر إذا كان حلية موجودة فلا يبعد أن يستثنى± له كالكسوة. (é).

(٣) قال يحيى بن الحسين: بلغنا عن رسول الله ÷ أنه قال: «ليس المسكين بهذا الطواف عليكم ترده التمرة والتمرتان، واللقمة واللقمتان» قالوا: فمن المسكين؟ قال: «الذي لا يجد غناً يغنيه، ولا يفطن⁣[⁣١] له فيتصدق عليه، ولا يقوم فيسأل الناس». (من الأحكام بلفظه).

(*) وثمرة الخلاف: لو أوصى لزيد وللفقراء والمساكين. فعندنا: لزيد الثلث، وعند أبي يوسف: النصف. (شرح آيات).

(*) وهو من لا يجد القدر الذي يستثنى للفقير. (بيان) (é).

=


[١] أي: لا يدرى ما عنده.