(باب) من تصرف فيه الزكاة
  وما أوصي به للفقير جاز صرفه إلى المسكين عندنا؛ لأنه فقير وزيادة، خلاف الشافعي، ويكون ذلك ثمرة الخلاف.
  قال مولانا #: وهذا قوي عندنا.
  (و) إذا أخذ الفقير أو المسكين شيئاً من الزكاة(١) فـ (لا) يجوز لهما أن (يستكملا نصاباً(٢) من جنس(٣) واحد) في دفعة واحدة ولا في دفعات، فيجب عليهما الاقتصار على دون النصاب من الجنس، نص عليه يحيى #.
(١) أو من الكفارة أو من الفطرة.
(٢) أما من الإمام´ فيجوز [ويحرم من غيره] ولو أنصباء كثيرة ولو علموا أنه زكاة، ذكره المنصور بالله. اهـ قال مولانا #: لعل الوجه كون الإمام قد يعطي للفقر ولغيره، كالتأليف، والواجب حمله على السلامة. (نجري) (é)[١].
(*) وقال المنصور بالله والسيد يحيى بن الحسين: إنه يجوز النصاب وأكثر منه إذا كان من الإمام´، لا إن كان من رب المال. (كواكب).
(٣) فرع: ومن معه دون نصاب من جنس فلا يأخذ من ذلك الجنس[٢] ما يوفيه النصاب. (بيان) (é).
(*) إلا الذهب والفضة¹ ونحوهما فحكمهما حكم الجنس¹ الواحد. وما لا نصاب له في عينه كمقوم المعشر بأن تكون قيمته دون النصاب. (بيان لفظاً)[٣] (é). [ولفظ حاشية: وكذا ما كان زكاته ربع العشر. (é)].
(*) إلا المكاتب والمؤلف فلا يشترط ذلك. سيأتي قوله: الفقير ... إلخ.
[١] ولأنه يصح أن يستقرض لبني هاشم من الزكاة، ويقضي مما يسوغ لبني هاشم، ويكفي في القضاء تحريف النية، وقد ذكرت ذلك في كلام طويل، وكذا في شرح البحر. (é).
[٢] قبل أن يستهلك الأول ولو حكماً ولم تبلغ قيمته نصاباً. (كواكب) (é).
[٣] لفظ البيان: مسألة: ولا يحل للفقير من الزكوات والكفارات ونحوها إلا دون نصاب من كل جنس، إلا الذهب والفضة ونحوهما فحكمهما حكم الجنس الواحد، وما لا نصاب له في عينه فدون قيمته. [أي: دون قيمة النصاب ولو من أجناس مختلفة].