شرح الأزهار ط أهل البيت،

عبد الله بن أبي القاسم بن مفتاح (المتوفى: 877 هـ)

(باب) من تصرف فيه الزكاة

صفحة 282 - الجزء 3

  وما أوصي به للفقير جاز صرفه إلى المسكين عندنا؛ لأنه فقير وزيادة، خلاف الشافعي، ويكون ذلك ثمرة الخلاف.

  قال مولانا #: وهذا قوي عندنا.

  (و) إذا أخذ الفقير أو المسكين شيئاً من الزكاة⁣(⁣١) فـ (لا) يجوز لهما أن (يستكملا نصاباً⁣(⁣٢) من جنس⁣(⁣٣) واحد) في دفعة واحدة ولا في دفعات، فيجب عليهما الاقتصار على دون النصاب من الجنس، نص عليه يحيى #.


(١) أو من الكفارة أو من الفطرة.

(٢) أما من الإمام´ فيجوز [ويحرم من غيره] ولو أنصباء كثيرة ولو علموا أنه زكاة، ذكره المنصور بالله. اهـ قال مولانا #: لعل الوجه كون الإمام قد يعطي للفقر ولغيره، كالتأليف، والواجب حمله على السلامة. (نجري) (é)⁣[⁣١].

(*) وقال المنصور بالله والسيد يحيى بن الحسين: إنه يجوز النصاب وأكثر منه إذا كان من الإمام´، لا إن كان من رب المال. (كواكب).

(٣) فرع: ومن معه دون نصاب من جنس فلا يأخذ من ذلك الجنس⁣[⁣٢] ما يوفيه النصاب. (بيان) (é).

(*) إلا الذهب والفضة¹ ونحوهما فحكمهما حكم الجنس¹ الواحد. وما لا نصاب له في عينه كمقوم المعشر بأن تكون قيمته دون النصاب. (بيان لفظاً)⁣[⁣٣] (é). [ولفظ حاشية: وكذا ما كان زكاته ربع العشر. (é)].

(*) إلا المكاتب والمؤلف فلا يشترط ذلك. سيأتي قوله: الفقير ... إلخ.


[١] ولأنه يصح أن يستقرض لبني هاشم من الزكاة، ويقضي مما يسوغ لبني هاشم، ويكفي في القضاء تحريف النية، وقد ذكرت ذلك في كلام طويل، وكذا في شرح البحر. (é).

[٢] قبل أن يستهلك الأول ولو حكماً ولم تبلغ قيمته نصاباً. (كواكب) (é).

[٣] لفظ البيان: مسألة: ولا يحل للفقير من الزكوات والكفارات ونحوها إلا دون نصاب من كل جنس، إلا الذهب والفضة ونحوهما فحكمهما حكم الجنس الواحد، وما لا نصاب له في عينه فدون قيمته. [أي: دون قيمة النصاب ولو من أجناس مختلفة].