(باب) من تصرف فيه الزكاة
  (وإلا) يقتصرا، بل أخذا نصاباً (حرم) النصاب كله حيث أخذه(١) دفعة واحدة (أو) بعضه، وذلك حيث أخذه دفعات فإنه يحرم بعضه، وهو الذي يكون (موفيه(٢)) نصاباً فصاعداً(٣)، فأما الدفعات التي لم يكمل بها النصاب فتطيب له، وهذا إذا كانت الدفعات الأولى باقية، فأما لو لم يأخذ توفية النصاب إلا وقد تلف(٤) بعض الدفعات الأول، بحيث لا يكون الباقي في يده قدر
(١) كمن عقد بخمس في عقد واحد.
(٢) كمن عقد بخامسة.
(*) فأما لو دفع إليه دفعات أربع والتبس ممن الدفعة الرابعة، هل يرد تلك الدفعة الرابعة أرباعاً بينهم أو يرد الكل؟ الجواب: أنه يرد تلك الدفعة الرابعة بينهم أرباعاً، ويطيب له الباقي. اهـ ويعيد كل واحد منهم الصرف فيما دفع ليتيقن براءة ذمته. ذكر معنى هذا في هامش الهداية. اهـ وقيل: يعيد كل± واحد منهم قدر الدفعة الأخيرة إن كان كل واحد منهم صرف فيه قدرها. (حاشية سحولي لفظاً) وإلا أعاد بقدر ما صرف. (سماعاً).
(٣) فلو التبس عليه الدفعة الموفية، فقبل الخلط يعمل بالظن في تعيينها، وبعد الخلط وهي مثلية يرد قدرها من جملة ما خلطت به للصارف إن كان معلوماً، وإن كان ملتبساً: فبين محصورين يقسم قدر الدفعة بينهم، ويلزم كل واحد± منهم أن يعيد قدر الدفعة الأخيرة إن كان كل واحد منهم صرف فيه قدرها. وإن التبس بغير محصورين صرف قدرها في مصرف المظالم. فإن التبس عليه قدر الدفعة الأخيرة بعد خلطها عمل في قدرها بالظن، ثم كما مر. وإن كانت قيمية فقبل الخلط يردها للصارف إن كان معلوماً، وإن كان ملتبساً فكما مر. وبعد الخلط على وجه لا يتميز يملكها بذلك، وضمن قيمتها للصارف. فإن التبس بمحصورين قسمت القيمة بينهم، وبغير محصورين فكالمظلمة. (حاشية سحولي معنى) (é). وقيل: يحرم الكل، كما لو التبست الخامسة. (مفتي). يقال: فرق بينهما، فإن هنا تصح القسمة؛ لأنه كما لو التبس ملكه بملك غيره؛ إذ قد تيقن ملك الفقراء لبعضها، بخلاف التباس الخامسة فإنه لا يجوز التحري، ولا القسمة. حكي هذا عن سيدنا زيد بن عبدالله الأكوع. (من خط سيدنا حسن بن أحمد الشبيبي ¦).
(٤) ولو حكماً ولم تبلغ قيمته نصاباً. (é).
=