(باب) من تصرف فيه الزكاة
  النصاب - لم تحرم الدفعة ¹الأخيرة. وعلى الجملة فالمقصود ¹أن لا يكمل في ملكه نصاب باق.
  وقال القاسم والمؤيد بالله والحنفية: إنه يجوز له أخذ النصاب(١)؛ لأنه يصادف الفقر(٢).
  وقال الشافعي(٣): إن العبرة
(*) ولفظ حاشية السحولي: وهذا حيث الدفعات الأول باقية، فإن كان قد استهلكها حساً فلا إشكال، وإن كان حكماً - كطحن الحب - فإن حصل معه من المستهلك بطحن أو نحوه ما قيمته نصاب حرمت عليه على أحد قولي الهادي #، وإلا فلا. (حاشية سحولي لفظاً) (é). وهل الخلط يكون في هذه الصورة استهلاكاً ويصير المخلوط قيمياً، فيعتبر التحريم ببلوغ قيمته نصاباً فصاعداً لا بكون[١] المخلوط نصاباً من جنس بنصاب من جنس آخر أو بدون نصاب أم لا؟ ينظر. الأظهر أنه ليس باستهلاك بالنظر إلى هذا الحكم، والله أعلم. (حاشية سحولي لفظاً) (é). [لا بالنظر إلى الضمان فقد ملكه. [من خط سيدنا حسن ¦].
(*) حساً أو حكماً، ومع الاستهلاك تكون قيمته حكمها حكم القيميات.
(١) وكذا أكثر منه. (بيان سحامي).
(٢) يعني: دخل في ملكه وهو فقير.
(*) وجه القول الأول: أن تملكه الصدقة صادف حال الغنى فلم يستقر كلو دفعت إلى غني. ووجه القول الثاني: أنها وصلت إلى من كان فقيراً قبل وصولها إليه فوجب أن تجزئ كما لو استغنى من بعد. (شفاء).
(٣) وأبو طالب والمرتضى. (غيث).
(*) في أحد قوليه. والثاني: الأبد.
[١] في شرح الأزهار المطبوع وبعض نسخ حاشية السحولي: «أو لا يكون إلا إذا كان المخلوط ... إلخ»، والمثبت هنا من نسخة من حاشية السحولي، ولعله الصواب؛ بدليل «أم لا» في آخر السؤال.