شرح الأزهار ط أهل البيت،

عبد الله بن أبي القاسم بن مفتاح (المتوفى: 877 هـ)

(باب) من تصرف فيه الزكاة

صفحة 285 - الجزء 3

  بالكفاية للسنة⁣(⁣١) ولو أخذ أنصباء كثيرة. وهو أحد قولي الناصر.

  فإن كان معه ما يكفيه لم يجز له ولو دون النصاب.

  (ولا يغنى) الفقير (بغنى منفقه(⁣٢)) فيحل للفقير أخذ الزكاة ولو كان منفقه


(١) والمنصوص للشافعي كفاية الأبد. قال النواوي: وإذا قلت: يعطى كفاية العمر، فكيف طريق ذلك؟ قال في التتمة: يعطى ما يشتري به عقاراً يستغل منه كفايته. ومنهم من يشعر كلامه بأنه يعطى ما ينفق عينه في حاجاته. والأول أصح. اهـ هذا في غير المحترف، فأما من له حرفة لا يجد له آلة حرفته فإنه يشتري له آلة بها، والتاجر يعطى رأس مال يكون قدر ما يفي ربحه بكفايته، فالبقلي [وهو الذي يبيع البقل] خمسة دراهم، والباقلاني عشرة دراهم، والفاكهاني عشرين درهماً، والخباز خمسين درهماً، والبقال مائة، والعطار ألفاً، والبزاز ألفين، والصيرفي خمسة آلاف، والجوهري عشرة آلاف. (شرح مرغم).

(٢) مسألة: ¸ ويجوز للإنسان أن يقبض لأولاده الكبار وزوجاته وغيرهم ممن هو مستحق إذا أمروه بذلك، ولا بد أن يضيف عند قبضه إلى من وكله باللفظ⁣[⁣١] ولو لم يذكره± باسمه⁣[⁣٢]، ولا تكفي النية وحدها⁣[⁣٣] لأن المخرج قصد الدفع إليه، لا إلى غيره، إلا مع الإضافة إلى الموكل. وله أن يقبض لأولاده الصغار⁣[⁣٤] إذا كان فقيراً، ويصرفه في مصالحهم⁣[⁣٥] لا في الإنفاق عليهم⁣[⁣٦]. ولا يجوز إن كان غنياً؛ لأنهم أغنياء بغناه. (بيان).


[١] فإن لم يضف ملكه القابض إن كان فقيراً، لا غنياً فيرد إلى أهله. (شرح زهور) (é).

[٢] لأنه يصح صرف الزكاة إلى المجهول إذا كان مستحقاً. (é).

[٣] إلا أن يعرف الصارف أنه قبض الزكاة لغيره كفت النية وحدها. (é).

[٤] ولا يحتاج إلى الإضافة هنا؛ لأن له ولاية.

[*] ويصح تولي القبض¹ من الولي للحمل من الزكاة، كما أنه يصح أن يوصى له وينذر عليه، ويكون موقوفاً، فإن خرج حياً فله، وإلا بطل الصرف اعتباراً بالانتهاء. (é).

[*] وحد الصغر إلى البلوغ. (é) وكذا المجانين أصلياً أم طارئاً. (é).

[٥] كأجرة الخاتن والمعلم.

[٦] إذا كان قادراً على التكسب. (é).