(باب) من تصرف فيه الزكاة
  الذي تلزمه نفقته غنياً (إلا الطفل(١)) الفقير (مع الأب(٢)) فإنه يكون غنياً
(١) وكذا الطفلة. اهـ وحد الطفولة إلى البلوغ. (é).
(*) وكذا المجنون جنوناً أصلياً أو طارئاً¹. وقيل: أصلياً. (تهامي). وسواء لزمته نفقة الصغير والمجنون أو لا، كما لو كانت مزوجة. (سماع شامي) (é).
(*) للإجماع أن له حكم أبيه في أحكام الدنيا.
(٢) لوجوه ثلاثة: أحدها: لقوة ولايته. والثاني: الإجماع على ولايته. والثالث: الإجماع على أنه يغنى بغناه. اهـ والرابع: أن حكمه حكم أبيه في الدنيا. اهـ وينظر لو كان الأب مجنوناً هل يغنى طفله بغناه للزوم النفقة، أو لا يغنى لعدم الولاية؟ الذي يفهم من الرياض أنه يغنى بغناه±؛ إذ علله بوقوع الإجماع على غناه بغناه، وصرح به في حاشية السحولي.
(*) ولو كان لا ولاية± له، كالفاسق والذمي، لا الحربي؛ لتنافي الأحكام. (é).
(*) ولو كان أحد الآباء من الدعوة[١]. (é). ولو كان الأب مجنوناً¹؛ لأنه كالجزء منه.
(*) فلو كان الأب فقيراً فإن كان الابن مأذوناً جاز دفع الزكاة إليه، وإن كان غير مأذون لم يجز الدفع إليه. وحكم اليتيم في ذلك حكمه، فإن لم يكن لليتيم ولي فإنه يجوز لرب المال أن يدفع إلى اليتيم ما يسد جوعته ويستر عورته على أصل الهدوية ¹، من باب من صلح لشيء فعله، ذكره الفقيه يحيى البحيبح وغيره من العلماء. وأصل المؤيد بالله: لا يجوز.
(*) مسألة: ±ولولي اليتيم[٢] أن يضع زكاة نفسه في اليتيم، بأن يقبضها له[٣] أو بأن ينفقها عليه[٤] أو بأن يشتري له بها شيئاً، مع حصول النية منه. وكذا فيمن له ولاية على مسجد أو منهل أو طريق مسبلين، فله وضع زكاته فيه[٥] هذا على قول الهادي، وكذا يجوز عنده أن يعمر بزكاته مسجداً أو طريقاً مسبلة، أو يحفر بها بئراً أو نحوه للسبيل. (بيان بلفظه).
[١] لفظ حاشية السحولي: ولو كان أحد آبائه من طريق الدعوة.
[٢] قال #: هذا مبني على أنه يصح كون الواحد مُخرِجاً قابلاً. (بستان) (é).
[٣] وهل يكفيه قبض واحد أو لا بد من قبضين؟ قيل: فيه الخلاف المتقدم. اهـ والأقرب أنه ±يكفي قبض واحد هنا عند الجميع؛ لأنه يقبض من نفسه لليتيم بنية الزكاة. (صعيتري).
[٤] بعد قبضها له قبل الاستهلاك، أو بعده عند من يجيز القيمة.
[٥] وهذا مع غنى الفقراء فقط. (é). في البلد وميلها، والغنى هو الكفاية فقط [كفاية يوم كما يأتي. (é)] لا النصاب كما تقدم. (é).
[*] بأن يقبضها له، أو ينفقها في مصالحه، أو يشتري له بها شيئاً. (é).