(باب) من تصرف فيه الزكاة
  بغنى الأب؛ فلا تحل له الزكاة.
  وعن الجرجاني والأستاذ: أن الطفل يكون غنياً بغنى الأب والجد والأم.
  وعن المؤيد بالله قديماً(١) وأبي يوسف وبعض أصحاب الشافعي: أن المنفَق عليه يصير غنياً بغنى المنفِق سواء كان أباً أم غيره، فتحرم الزكاة على الزوجة من الغير إذا كان زوجها غنياً.
  (و) إذا دفعت الزكاة إلى فقير لأجل فقره فـ (ـالعبرة بحال(٢)) الفقير وقت (الأخذ(٣)) للزكاة عندنا، فإذا كان وقت تعجيلها فقيراً أجزأت ولو غني بعد
(١) القول الأول.
(٢) ولا ينتقض هذا بما ذكره في شرح النجري على الأزهار، وهو قوله: ولعل كلام أهل المذهب - يعني أن العبرة بحال الأخذ - حيث لم يشرط على الفقير؛ لأنه قد ملكها بالأخذ، فأما مع الشرط فقد قالوا: هي باقية على ملك صاحبها، فيوفى بها النصاب ونحو ذلك، فيلزم مع الشرط أن يستردها في هذه الصورة إذا صار غير مستحق - قال المؤلف: لأنه لم يكن المراد بحال الأخذ حال القبض، بل المراد به حال وقوعه عن الزكاة؛ إذ لا يسمى الأخذ للزكاة إلا ذلك، فيستردها في هذه الصورة ولا كلام. (وابل).
(*) والمسألة مبنية± على وجوه أربعة: تغير المخرِج، والمخرَج عنه، والمخرَج إليه، والمخرَج نفسه[١] فالأولان إذا اختل أحدهما انكشف عدم الوجوب من الأصل، والآخران قد أجزأ الصرف. [إذ العبرة بحال الإخراج. (غيث) (é)].
(٣) ما لم يشرط الرد عليه. (é). فإن شرط فالعبرة بحال الأخذ والوجوب معاً. (é).
(*) إن كان تسليماً، وبحال التمليك إن كان تمليكاً وإن تأخر القبض. (é).
(*) لا بحال الشرط.
(*) إلا الإمام فبحال الوجوب؛ لأن التعجيل إليه ليس بتمليك، وكذا المصدق. اهـ ما لم يضعه في مصرفه قبل تغير حاله، ذكره في الكواكب. وذكر في البيان: أن من دفع زكاته إلى الإمام ثم فسق قبل أن يضعها في مستحقها فقد أجزأته±. (بيان)[٢]. ولفظ حاشية السحولي: والعبرة بحال الفقير± والإمام وقت الأخذ.
=
[١] والاختلال في المخرج نفسه نحو أن يخرج شاة فتتغير أو تتلف فقد أجزأت.
[٢] الذي في الكواكب مثل ما في البيان.