(باب) من تصرف فيه الزكاة
  ذلك قبل وجوبها(١) أو مات أو ارتد(٢).
  وقال الشافعي: إذا مات قبل الحول أو أيسر بغيرها لم تجزئ(٣).
  (و) الصنف الثالث: (العامل(٤)) وهو (من باشر جمعها(٥)) من أرباب
(*) وأما تغير حال المخرِج والمخرَج عنه فيمتنع كونها زكاة، فيرد الإمام مطلقاً، والفقير مع الشرط. (غيث) (é).
(*) يعني: حيث لم يشرط عليه الرد. (وابل، وحاشية سحولي معنى). [فإن شرط فالعبرة بحال الأخذ والوجوب معاً. (é)]. وإلا المكاتب إذا رجع في الرق، أو تبرع عنه±، أو أعتقه السيد[١]، إلا أن يعتقه لأجل ما سلم. (بحر).
(١) ينظر ما فائدة «قبل وجوبها»؛ إذ لا فرق± قبل وجوبها وحاله وبعده؟ ولعله لأجل خلاف الشافعي. (é).
(٢) وكذا لو فسق± الإمام بعد وضعها في مستحقها فقد أجزأته. (بيان). وكذا قبل الوضع. (é).
(٣) قلنا: ملكها بالتعجيل. (بحر).
(٤) إلا الإمام إذا تولى العمل لم يستحق شيئاً به، قال الإمام يحيى: لأن رزقه مفروض من بيت المال. (شرح خمسمائة). وقيل: لا فرق بين ¹الإمام وغيره، ويأخذ الأجرة مما يحل له. (مفتي وشامي وحثيث). (é).
(*) ولو فاسقاً´ إذا كان أميناً، ولو امرأة.
(*) غير الهاشمي.
(٥) وهو الجامع±، والحاسب، والكاتب، والقاسم، والحاشر، والعرِّيف المجتهد في أخذها. (بحر). [فهؤلاء هم الداخلون تحت قوله تعالى: {وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا}[التوبة: ٦٠]. (بستان)]. لا حاشر الماشية لأخذها والكيال والوزان والنقاد فأجرتهم على المالك؛ إذ هذه الأمور للتمكن من الاستيفاء. (شرح بهران). وكذا الحاشر للماشية. ومعنى الحاشر: الجامع. قال تعالى: {فَحَشَرَ فَنَادَى ٢٣}[النازعات]، إذ سمي الحشر حشراً لاجتماع الخلائق فيه.
[١] وفي الصعيتري: ± يطيب له.