شرح الأزهار ط أهل البيت،

عبد الله بن أبي القاسم بن مفتاح (المتوفى: 877 هـ)

(باب) من تصرف فيه الزكاة

صفحة 289 - الجزء 3

  الأموال، وكان عمله ذلك (بأمر محق) إمام أو محتسب⁣(⁣١).

  (وله) من الزكاة التي يعمل عليها (ما فرض) له (آمره(⁣٢)) سواء كان الإمام أم غيره.

  (و) إذا فرض له الإمام شيئاً فليس يستحقه بمجرد الفرض، وإنما يستحق منه (حسب العمل(⁣٣)) فقط، فلو فرض له الإمام فرضاً وأجرةُ مثل عمله دونَ


(١) برضا أربابها. (é). لأنه وكيل لهم، وليس له الإجبار عليها.

(*) لم يذكر المحتسب في التذكرة ولا في البيان.

(٢) فائدة: إذا استعمل ذلك± العامل عاملاً على يده، هل يستحق ذلك العامل شيئاً؟ قال #: يستحق بقدر ¹عمله من محاسبة وإطلال ونحوهما، وله أن يستنيب، لكن من السهم الذي فرض له الإمام فقط، إلا أن يفوض جاز له الزيادة. (تكميل). واختلف الناس فيما يستحقه العامل، فقال الشافعي: إنه يستحقه بالرسم لا بالعمل، فله ما رسمته الآية، وهو الثُّمن، فإن نقص عليه جاز له أخذه. وأوجب على الإمام بعث السعاة. وعندنا أن بعثهم¹ مستحب غير واجب، وأن الذي يستحقه إنما يستحقه بالعمل لا برسم الآية. (غيث).

(*) المحق.

(٣) يستحق أجرة± المثل مطلقاً، سواء كان أقل من المفروض أم أكثر، والوجه: أنه فساد أصلي. ووجه الفساد: جهالة العمل والمدة، وكذا الأجرة.

(*) وعن المتوكل على الله: أنه يستحق ما فرض له الإمام مطلقاً وإن كثر؛ لأن ذلك ليس من باب الإجارة، بل من باب الصرف.

(*) فلو استعمل الإمام رجلاً خائناً كان عاصياً ولا كلام، لكن هل يستحق الخائن الأجرة؟ الأقرب أنه يستحقها، ويحتمل خلاف ذلك، والأول أظهر؛ لأنها أجرة. وهل ينعزل الإمام بتولية الخائن، لأن ذلك قدح في عدالته، ولقوله ÷: «من استعمل على قوم عاملاً وفي تلك العصابة من هو أرضى لله منه وأعرف بكتاب الله وبسنة رسول الله ÷ فقد خان الله ورسوله»؟ قلت: الأقرب أنه إن فعل ذلك لا لمصلحة مع غلبة ظنه بخيانته فإنه ينعزل؛ لاختلال العدالة. (غيث). وذكر السيد إبراهيم أن هذا الحديث يضعفه المحدثون، والله أعلم.

=