(فصل) [في المقلد والتقليد]
  حقه أن يعلم أنه قد أصاب في نظره(١)، بل يكفي غالب± الظن(٢).
  قال #: وقلنا: (في الأصح(٣)) إشارة إلى الخلاف الواقع في ذلك، وهو أنواع(٤):
  الأول: ما ذكرناه، وهو قول أبي علي، وأبي هاشم، وأبي الهذيل، وأبي عبدالله البصري، وقاضي القضاة.
  ومن أهل البيت: أبي طالب، والمؤيد بالله، والمنصور بالله، والمهدي أحمد بن الحسين(٥).
  القول الثاني(٦): أن الحق مع واحد، واختلف هؤلاء في حكم المخالف، فمنهم من قال: مخطئ معذور(٧)، وهم بعض أصحاب الشافعي.
  ومنهم من قال: مخط آثم، وهم بشر الْمَرِيسي، والأصم، وابن عُلَيَّة. قال
(١) فيلزم منه تكليف ما لا يطاق وهو قبيح.
(٢) بل يعلم ذلك.
(٣) واحتج له الإمام المهدي بحجج تشفي العليل ذكرها ابن لقمان، وهو إجماع أهل البيت المتقدمين. اهـ [إجماعهم على أن الحق مع واحد. ذكره القاسم بن محمد في الأساس، وهو ظاهر كلام الهادي # في الأحكام، ورواه السيد حميدان # عن القدماء منهم أجمع، وقد قيل: إنه لم يظهر القول بأن كل مجتهد مصيب إلا أبو عبدالله الداعي، وقال القاسم #: أدركت مشيخة أهل البيت $ وهم لم يختلفوا في شيء، فكيف إجماع المتقدمين؟ وقد ذكره القاسم بن محمد في الأساس، واحتج له بحجج تشفي العليل].
(*) لو قال: «في الصحيح»؛ لأن بعض الأقوال غير صحيحة.
(٤) صوابه: «أقوال». وإنما قال: «أنواع» لما ذكره من الخلاف في القول الثاني، وهو أنواع، أي: الخلاف المذكور فيه.
(٥) وغيرهم من أهل البيت. (شرح أساس).
(٦) ورواه في الأساس عن جمهور الأئمة، ورجحه.
(٧) أي: غير آثم.