(فصل) [في المقلد والتقليد]
  الأصم: وينقض به(١) حكم الحاكم.
  ومنهم من قال: مصيب مخالف للأشبه(٢) عند الله(٣)، وهم بعض أصحاب الشافعي.
(١) يعني: أن الحاكمين إذا كانا مختلفين كان الحق مع واحد، والمخالف مخط آثم، ويمكن كونه كذلك من أن ينقض ما حكم به الآخر، كما إذا اختلفا في نفقة الزوجة الصالحة للجماع مثلا، فقال أحدهما بوجوبها، وحكم بها على الزوج، وقال الآخر بعدم وجوبها، وحكم بسقوطها، فإن أحد الحُكْمين يُنقض بالآخر وإن لم يكن كلاهما بالحق، بل الحق أحدهما والآخر مخط آثم؛ وذلك لعدم تعيين الحق في الظاهر، وإنما هو متعين عند الله تعالى، فلا يمتنع أن يكون المنقوض هو الحق، وتجويز كونه الحق لا يمنع من نقضه، هذا ما ظهر في تفسير كلام الأصم، ولعل مذهبه أن حكم الحاكم لا يقطع الخلاف، وأن للموافق المرافعة إلى المخالف. (شرح ابن لقمان).
(*) أي: بسبب الخطأ.
(*) وفي البيان: يعني: إذا حكم الحاكم بشيء وخالف فيه اجتهاد غيره فلذلك الغير أن ينقض حكمه باجتهاده. (بيان).
(٢) ونعني بالأشبه أن الله تعالى لو نص على حكم المسألة لعينه. (إملاء). وقيل: الأكثر ثواباً. (انتصار). قالوا: وقد أشار الله تعالى في كتابه إلى ذلك حيث قال: {فَفَهَّمْنَاهَا سُلَيْمَانَ}[الأنبياء ٧٩] أي: ألهمناه الأولى والحق، ثم قال: {وَكُلًّا آتَيْنَا حُكْمًا وَعِلْمًا}[الأنبياء ٧٩] أشار إلى أن كل مجتهد مصيب، وصوب كلاً منهما في حكمه في الحرث الذي نفشت فيه غنم القوم، بعد أن ذكر أن الحق هو حكم سليمان #. وحجتنا إجماع الصحابة على عدم التخطئة مع ظهور اختلافهم في الفتاوى، وأما الأشبه فهو غير معقول؛ إذ لا واسطة بين الحق والباطل، وقوله تعالى: {فَفَهَّمْنَاهَا سُلَيْمَانَ} أي: ألهمناه حكم الحادثة في حال صغره، وإنما خص سليمان بعلم الحكم إذ داود رجع إليه آخراً، فصار الحكم فيها واحداً؛ ولذلك نسب إلى سليمان #. (شرح المقدمة).
(*) أي: الأحسن. وقيل: الأجزل ثواباً.
(٣) وقال بعض الحنفية والشافعية: بل الأشبه منها عند الله هو مراده منها، ولقبوه بالأصوب والصواب والأشبه عند الله تعالى، وقد يصيبه المجتهد وقد يخطئه. (شرح أساس).