شرح الأزهار ط أهل البيت،

عبد الله بن أبي القاسم بن مفتاح (المتوفى: 877 هـ)

(باب) من تصرف فيه الزكاة

صفحة 290 - الجزء 3

  ذلك الذي فرض الإمام لم يجز للعامل أن يأخذ ما فرضه الإمام، وإنما يأخذ´ قدر أجرة مثله⁣(⁣١)؛ لأن العمل هنا ¹بمنزلة الإجارة الفاسدة، والإجارة الفاسدة يستحق عليها أجرة المثل، وتستحق بالعمل.

  (و) الصنف الرابع: المؤلفة قلوبهم، المائلون إلى الدنيا، الذين لا يتبعون المحقين إلا على ما يعطون منها، ولا يستغني الإمام عنهم. وقد بين ذلك # بقوله: و (تأليف كل أحد(⁣٢)) ممن يرجى نفعه أو يخاف ضرره، سواء كان مسلماً أو كافراً، غنياً أو فقيراً بسهم من الزكاة (جائز للإمام فقط(⁣٣)) ولا يجوز ذلك


(*) قال النجري: العامل⁣[⁣١] يستحق الأقل من أجرة عمله وما فرض له. وعلل الإمام شرف الدين ذلك بأنه من قبيل المواساة لا من قبيل الأجرة. وفي الغيث وكثير من كتب أهل المذهب: أنه يستحق أجرة المثل¹ مطلقاً، سواء كانت مثل ما فرض له أو أقل أو أكثر. ووجهه: أن الإجارة فاسدة، والإمام بمنزلة ولي الصغير. (تكميل). وقرر مولانا أمير المؤمنين المتوكل على الله إسماعيل بن القاسم أنه يطيب للعامل ما فرض الإمام قل أو كثر؛ لأنه من باب الصرف، وهو مفوض إليه، والإمام لا يزيد على الأجرة إلا لوجه صحيح، ووجه كونه صرفاً نص عليه القرآن.

(*) فإن كان المفروض له ناقصاً عن أجرة المثل استحق أجرة المثل. (بيان) (é).

(١) وهكذا عندنا في¹ ولاة المساجد والمشاهد والأوقاف الذين شرط لهم بعض ما قبضوه وما تصرفوا فيه فإنه لا يصح الشرط، بل يستحقون أجرة المثل على قدر عملهم. (بيان).

(٢) هذا عموم مخصوص بقولنا فيما سيأتي: «ويعطى العامل والمؤلف من غيرها». (غيث).

(٣) والمحتسب بعد قبضها من أربابها. (é).

(*) ولو فوق نصاب. (é).

=


[١] لأن الإمام يلزمهم العمل بغير أجرة. (عامر). وفرق بين هذا وبين الإجارة الفاسدة فإن هذا يجب امتثال أمر الإمام ولو بغير عوض شيء من الأجرة، بخلاف الإجارة الفاسدة فافترقا. لأنه من قبيل المواساة. (شرح فتح). والمختار ما في البيان¹ أن حكمه حكم الإجارة الفاسدة. (سماع سيدنا حسن ¦).