(باب) من تصرف فيه الزكاة
  إلا (لمصلحة دينية(١)) نحو أن يتألفه ليسلم، أو ليحسن إسلامه، أو لينصره، أو ليقعد عن نصرة أعدائه.
  قوله: «للإمام فقط» يعني: وأما لغيره فلا يجوز.
  وعن الفقيه يحيى البحيبح: أنه يجوز لرب(٢) المال أن يتألف. وأشار إليه في الإفادة.
  (ومن) ألفه الإمام بسهم فأخذه ثم (خالف) الإمامَ (فيما أخذ لأجله(٣) رد(٤)) على الإمام ما أخذه، فإن كان الإمام قد مات(٥) رده على الفقراء(٦).
(*) وكذا المحتسب فله أن يؤلف، وإنما قال: «فقط» ليخرج رب المال. (نهاية).
(*) وكذا نائب الإمام المفوض.
(١) ويطيب هذا± السهم للمؤلفة قلوبهم وإن كان في مقابلة واجب عليهم؛ لنص الآية، وللإجماع وإن كان القياس تحريمه. (شرح نجري).
(*) عامة أو خاصة.
(٢) لمصلحة عامة، لا مصلحة خاصة. (كواكب).
(*) قلنا: التأليف ورد على خلاف القياس فيقر حيث ورد.
(٣) فإن خالف في بعض استحق بقدره ويرد الباقي. (é).
(٤) ويضمن ما تلف أو أتلف.
(*) وورثته حيث قد مات.
(٥) حيث مات الإمام بعد المخالفة، كما هو مفهوم الكتاب، لا لو مات قبل التمكن من فعل ما ألفه لأجله لم يرد. (سماع). وقيل: يردها إلى ذي الولاية إن كان، وإلا صرفها في مصرفها؛ لأن الولاية حينئذ إليه في تخليص ذمته. كذا é.
(٦) بل يردها± إلى ذي الولاية بعده ممن يصلح؛ لأن قد خرج عن كونه زكاة. اهـ وله ولاية على صرفها كالمظالم. اهـ مع عدم ذي الولاية. (é).
(*) فإذا مات المؤلف فإن الوارث يرد±[١] إلا حيث أعطاه على أن يقعد عن نصرة أعدائه؛ لأن الموت قعود وزيادة. (é).
[١] إن أعطاه على أن ينصره فمات قبل أن ينصره رد الورثة. (é).