شرح الأزهار ط أهل البيت،

عبد الله بن أبي القاسم بن مفتاح (المتوفى: 877 هـ)

(باب) من تصرف فيه الزكاة

صفحة 291 - الجزء 3

  إلا (لمصلحة دينية(⁣١)) نحو أن يتألفه ليسلم، أو ليحسن إسلامه، أو لينصره، أو ليقعد عن نصرة أعدائه.

  قوله: «للإمام فقط» يعني: وأما لغيره فلا يجوز.

  وعن الفقيه يحيى البحيبح: أنه يجوز لرب⁣(⁣٢) المال أن يتألف. وأشار إليه في الإفادة.

  (ومن) ألفه الإمام بسهم فأخذه ثم (خالف) الإمامَ (فيما أخذ لأجله⁣(⁣٣) رد(⁣٤)) على الإمام ما أخذه، فإن كان الإمام قد مات⁣(⁣٥) رده على الفقراء⁣(⁣٦).


(*) وكذا المحتسب فله أن يؤلف، وإنما قال: «فقط» ليخرج رب المال. (نهاية).

(*) وكذا نائب الإمام المفوض.

(١) ويطيب هذا± السهم للمؤلفة قلوبهم وإن كان في مقابلة واجب عليهم؛ لنص الآية، وللإجماع وإن كان القياس تحريمه. (شرح نجري).

(*) عامة أو خاصة.

(٢) لمصلحة عامة، لا مصلحة خاصة. (كواكب).

(*) قلنا: التأليف ورد على خلاف القياس فيقر حيث ورد.

(٣) فإن خالف في بعض استحق بقدره ويرد الباقي. (é).

(٤) ويضمن ما تلف أو أتلف.

(*) وورثته حيث قد مات.

(٥) حيث مات الإمام بعد المخالفة، كما هو مفهوم الكتاب، لا لو مات قبل التمكن من فعل ما ألفه لأجله لم يرد. (سماع). وقيل: يردها إلى ذي الولاية إن كان، وإلا صرفها في مصرفها؛ لأن الولاية حينئذ إليه في تخليص ذمته. كذا é.

(٦) بل يردها± إلى ذي الولاية بعده ممن يصلح؛ لأن قد خرج عن كونه زكاة. اهـ وله ولاية على صرفها كالمظالم. اهـ مع عدم ذي الولاية. (é).

(*) فإذا مات المؤلف فإن الوارث يرد±[⁣١] إلا حيث أعطاه على أن يقعد عن نصرة أعدائه؛ لأن الموت قعود وزيادة. (é).


[١] إن أعطاه على أن ينصره فمات قبل أن ينصره رد الورثة. (é).