شرح الأزهار ط أهل البيت،

عبد الله بن أبي القاسم بن مفتاح (المتوفى: 877 هـ)

(باب) من تصرف فيه الزكاة

صفحة 292 - الجزء 3

  وذلك نحو أن يعطيه على أن ينصره⁣(⁣١) فلا ينصره، أو نحو ذلك.

  (و) الصنف الخامس: (الرقاب(⁣٢)) وهم (المكاتبون⁣(⁣٣) الفقراء(⁣٤)) احتراز من الأغنياء منهم⁣(⁣٥) فلا نصيب لهم في الزكاة، وذلك من في يده نصاب.


(١) فإن فعل بعضه استحق بقدره. (é).

(٢) وإنما يجزئ ما دفع منها إلى المكاتب إذا عتق كله أو بعضه، لا إن رد في الرق أو مات قبل أن يؤدي شيئاً فيجب رده±. (بيان). ما لم يخلف الوفاء ¹أو أوفي عنه فلا يجب الرد. (هامش بيان). ولو كان السيد فقيراً. (é). لأن الدفع إليه لا إلى سيده؛ إذ هو ممن يملك في تلك الحال. ومثله في شرح الإبانة.

(٣) تنبيه: قال± السيد يحيى بن الحسين: وإذا مات المكاتب وقد صار بعضه حراً فقد حوى ما أخذه من الزكاة. (غيث)⁣[⁣١].

(٤) ويجوز للسيد أن يأخذها⁣[⁣٢] ولو كان غنياً أو هاشمياً. ذكره في شرح الخمس المائة الآية، ورجح المفتي ¦ أنه لا بد أن يكون غير هاشمي ومواليهم⁣[⁣٣]. وفي الحفيظ: ولا يجوز± لمكاتبه أن يدفع إليه شيئاً من زكاته. (é). إذ هو قن ما بقي عليه درهم. [فإن أعانه وقف على رقه أو عتقه، فإن رق لم يصح الصرف إليه، وإن عتق صح، ما لم يكن مولى هاشمي. وفي البستان: لا يجزئ±؛ لأنه في حكم العبد مهما لم يوف بمال الكتابة. ومثله في الفتح؛ إذ يصير كالمنتفع بزكاته].

(*) ولو مكاتب هاشمي أو غني فإنها تحل له. (شرح آيات). وقيل: إذا ±كان المكاتِب والمكاتَب غير هاشميين.

(٥) لقوله ÷: «لا تحل الصدقة لغني».


[١] ولفظ التكميل وشرح بهران: فقد طاب له ما أخذ من الزكاة.

[٢] وهو غير سديد؛ إذ هو مولى للهاشمي.

[٣] يعني: المكاتِب والمكاتَب. اهـ وأما مكاتب الغني والفاسق والكافر - فظاهر العموم ±أنه يعطى منها. وقرره الوالد. (حاشية سحولي) [٠].

[٠] لفظ حاشية السحولي: ولا يعطى منها مكاتب الهاشمي كمولاه، وفي شرح الخمس المائة للنجري يعطى منها، وأما مكاتب الغني ... إلخ.