شرح الأزهار ط أهل البيت،

عبد الله بن أبي القاسم بن مفتاح (المتوفى: 877 هـ)

(باب) من تصرف فيه الزكاة

صفحة 293 - الجزء 3

  قال في الانتصار: ¹ ومن في يده قدر ما عليه⁣(⁣١). قال: لأنه إنما يعطى للحاجة⁣(⁣٢).

  قوله: (المؤمنون) احتراز من الفساق⁣(⁣٣) فإنهم لا يعطون منها عند يحيى #، خلاف المؤيد بالله. (فيعانون(⁣٤)) بسهم من الزكاة (على) تنفيذ⁣(⁣٥) (الكتابة(⁣٦)) وهو المراد في الآية. وقال مالك: المراد أن الإمام يشتري رقاباً فيعتقها.

  (و) الصنف السادس: (الغارم(⁣٧)) وهو


(١) ولو دون نصاب. (شرح بهران).

(*) مما كسبه في± المستقبل، لا مما أخذه من مال سيده خفية. (بيان من الكتابة).

(٢) بل يعطى للنفقة± لأجل فقره.

(٣) ومجروح العدالة± يعطى.

(٤) وإذا رق المكاتب، أو تبرع عنه آخر، أو أعتقه سيده، لا لأجل ما سلم - لزمه رد ما أخذ منها، وما أعطوه لأجل الكتابة لم يجز له صرفه في غيرها، وله أن يتجر فيه، ذكره في البحر، قيل: وإذا مات المكاتب وقد صار بعضه حراً فقد طاب له ما أخذه من الزكاة. (شرح بهران).

(٥) وإذا دفع من عليه الزكاة إلى السيد بإذن العبد جاز، لا بغير إذن، وحيث دفع إليه لا يحتاج إلى إذن سيده. وإذا قبض السيد ما أعطي ثم أعتقه ففي رد السيد ما أخذه تردد، المختار: أنه لا يرد؛ لاحتمال أنه إنما أعتقه لأجل ما أخذ⁣[⁣١]، بخلاف ما إذا عجز نفسه فالمختار الرد. قال الفقيه يوسف: وإذا مات وبعضه حر فقد استحق ما أخذه السيد من الزكاة. (تبصرة).

(٦) ولا يعطى منها جميع مال الكتابة. (هامش هداية).

(٧) فلو أخذ منها ثم أبرأه الغريم أو تبرع عنه الغير رد ما أخذه، ذكره في مهذب الشافعي. (ثمرات). وقيل: لا±، وهو يؤخذ من مفهوم قوله: «يرد المضرب لا المتفضل» ومن قوله: «والعبرة بحال الآخذ». (سماع سيدنا حسن) (é).

=


[١] وفي الصعيتري±: تطيب حيث أعتقه السيد. (é).