شرح الأزهار ط أهل البيت،

عبد الله بن أبي القاسم بن مفتاح (المتوفى: 877 هـ)

(باب) من تصرف فيه الزكاة

صفحة 294 - الجزء 3

  (كل مؤمن(⁣١)) احتراز من الفاسق، فإنه ولو غرم لم يعط ¹منها. خلاف المؤيد بالله⁣(⁣٢).

  قوله: (فقير) احتراز من الغني فإنه لا يعطى منها ولو كان غارماً ¹عند أبي العباس.

  وعند المؤيد بالله: أنه يعطى ولو كان غنياً إذا لزمه الدين في مصلحة لا تخصه، كحقن الدماء ونحو ذلك⁣(⁣٣) من مصالح المسلمين. قال في الشفاء: وهو الصحيح.

  قوله: (لزمه دين في غير معصية(⁣٤)) احتراز ممن لزمه لأجل سرف في إنفاقه⁣(⁣٥) على نفسه، أو ادَّان ديناً لتحصيل⁣(⁣٦) معصية¹ به، فإنه لا يعطى من الزكاة


(*) وذكر في درة الغواص للمتوكل على الله المطهر بن يحيى #: أن الفقير الذي عليه ديون من زكاة وأعشار مما وجب عليه حال يساره ولم يخرجها حتى فقر من جملة الغارمين، فيجوز تخليصه منها. (من حواشي تذكرة محمد بن حمزة). وقد أفهمه الأزهار. (é).

(١) حياً أو ميتاً±، كما في الهبة في قوله: «إلا إلى الوصي لكفن أو دين». (é).

(٢) لعموم الآية.

(*) حجة المؤيد بالله: «لا تحل الصدقة لغني إلا لخمسة: رجل اشتراها بماله، أو أهديت له، أو عامل عليها، أو غاز في سبيل الله، أو غارم». (شرح خمسمائة).

(٣) كتسكين الدهماء، أي: الجماعة. ذكره في الصحاح. وقيل: الدهماء: الفتنة.

(٤) قال الفقيه حسن: وفي خبر الذي أتى امرأته وهو صائم في رمضان وأعانه النبي ÷ ما يدل على خلاف ما أطلق في الكتاب [وهذا مأخذ فيه ضعف. (غيث)] وأنه يعطى وإن كان سبب الدين المعصية، وسيأتي هذا إن شاء الله تعالى. (زهور). والمراد إذا كان العصيان بنفس الدين، لا إذا كان العصيان بغيره ثم لزمه لأجله كمسألة المجامع وكفارة القتل والمظاهر - فيعان. (شامي) (é). [وسيأتي في الصيام: مسألة: وخبر المجامع في نهار رمضان قد دل على أحكام عشرة ... إلخ].

(٥) وهو الإنفاق± في المعصية، لا كثرته في غيرها. (بحر). ما لم يقصد الحيلة. (é). وقيل: ولو قصد قياساً على الكفن إذا سرق.

(٦) قال في البحر عن الإمام يحيى بن حمزة: فإن تاب جاز تخليصه. وهو قوي. (شرح فتح).