(باب) من تصرف فيه الزكاة
  لأجل الدين ولو كان غارماً، بل لأجل النفقة و¹الكسوة بعد التوبة، فإن قضى به دينه جاز™. وهل يعطى عوضه من الزكاة؟ فقال الفقيه يحيى البحيبح: لا يعطى.
  وقال الفقيه محمد بن سليمان £: بل يعطى نفقة أخرى(١).
  (و) الصنف السابع: (سبيل الله) وهو (المجاهد(٢)) مع الإمام´، فأما المجاهد من دون(٣) ماله أو بلده قال #: فالأقرب أنه± لا حظ له(٤) فيها.
  قوله: (المؤمن(٥)) احتراز من الفاسق فإنه لا يعطى منها وإن كان مجاهداً(٦) عند الهادي #.
  قوله: (الفقير(٧)) احتراز من الغني فإنه لا يعان منها على الجهاد.
  وقال المؤيد بالله(٨): بل يجوز إعانة المجاهد منها وإن كان غنياً. قال في
(١) ë ما لم يقصد الحيلة. (é). وقيل: ولو قصد؛ قياساً على الكفن إذا سرق.
(٢) لأنه سبل نفسه للجهاد.
(٣) أي: عنده.
(٤) وظاهر إطلاق © مختصرات أهل المذهب أنه لا فرق بين المجاهد بين يدي الإمام أو دون ماله وبلده. (راوع، وشامي).
(٥) فإن قلت: لم شرطت أن يكون مؤمناً والمعلوم أن للإمام الاستعانة بالفساق في الجهاد، ولهم نصيبهم من الفيء، فكيف يسقط نصيبهم من الزكاة؟ قلت: لأن المجاهد عند يحيى # ومن قال بقوله إنما يعطى بالفقر، وكل من يعطى بالفقر فمن شرطه الإيمان عنده، وليس عطاء المجاهد في مقابلة الجهاد؛ إذ لو كان كذلك جازت للغني عند يحيى # كالعامل، وهذا لا ينافي الاستنصار بهم، فإنه يجوز ويعطى أيضاً من الزكاة، ويكون من أهل التأليف، فالفاسق المجاهد يستحقها من جهة التأليف، لا من جهة الجهاد. (غيث بلفظه).
(٦) إلا أن يمتنع± كان من جهة التأليف، لا من جهة الجهاد. (غيث) (é).
(٧) وظاهر اشتراط الفقر أنه يملكه.
(٨) والناصر والمنصور بالله والشافعي. والإمام يحيى.