(باب) من تصرف فيه الزكاة
  الشفاء: وهو الصحيح(١).
  (فيعان) المجاهد المؤمن الفقير من الزكاة على الجهاد (بما يحتاج إليه(٢) فيه) من سلاح وكراع(٣)، ونفقة له ولدوابه وعبيده، مهما احتاج إلى ذلك في الجهاد(٤).
  (و) يجوز في هذا الصنف أن (تصرف فضلة نصيبه) من الزكاة (لا) فضلة نصيب (غيره(٥)) من سائر الأصناف (في المصالح) أي: في مصالح المسلمين
(١) قلت: © وهو الأقرب. (بحر).
(٢) وفي ذلك وجهان: أحدهما: أن الإمام يشتري الآلة ويسلمها إليهم، ولا يملكهم، بل يسبلها في سبيل الله تعالى. الثاني: أن الإمام يعطي المجاهد مالاً يشتري به ذلك، فيملكه. (é).
(*) قال الإمام المهدي أحمد بن يحيى: وإن كانوا من بني هاشم فلا يحل لهم منها¹ شيء، إلا السلاح ونحوه [الكراع] فيجاهدون به ويردونه. وأطلق في الشرح أنها لا تحل لهم ¹بسبب من الأسباب. (بيان) (é).
(*) وأولاده إذا كان لا يتم له إلا بذلك. وقيل: لا يعطون± إلا من سهم الفقراء. (é). وقال عامر: بل ولعياله.
(*) ويرد المضرب±، لا المتفضل. وقال شيخنا: بل يرد المتفضل؛ لأنه قال: بما يحتاج إليه فيه.
(*) لا لعوله، إلا لفقرهم. (é).
(٣) وهو الخيل.
(٤) قال في البحر: وإذا بقي بقية لم يردها إذا كان لتقتيره. (شرح فتح).
(*) قال أبو مضر±: ولو كان الجهاد واجباً؛ لأن الدليل ورد به. (بيان).
(*) تنبيه: أما لو لم يكن في الزمان إمام، وطلب الظالم الرعية تسليم واجباتهم، هل لهم أن يصرفوا هذا السهم فيمن يجاهد عنهم ويدافع؟ قلت: يحتمل أنها لا تجزئهم±؛ إذ يكونون منتفعين بها، وهو ظاهر الكتاب، ويحتمل الإجزاء؛ لأنها في إزالة منكر. (غيث).
(٥) فائدة: قال± في البحر: ويصح العتق والوقف عن دين المظلمة إجماعاً؛ إذ هي للمصالح، وهما =