شرح الأزهار ط أهل البيت،

عبد الله بن أبي القاسم بن مفتاح (المتوفى: 877 هـ)

(باب) من تصرف فيه الزكاة

صفحة 296 - الجزء 3

  الشفاء: وهو الصحيح⁣(⁣١).

  (فيعان) المجاهد المؤمن الفقير من الزكاة على الجهاد (بما يحتاج إليه⁣(⁣٢) فيه) من سلاح وكراع⁣(⁣٣)، ونفقة له ولدوابه وعبيده، مهما احتاج إلى ذلك في الجهاد⁣(⁣٤).

  (و) يجوز في هذا الصنف أن (تصرف فضلة نصيبه) من الزكاة (لا) فضلة نصيب (غيره(⁣٥)) من سائر الأصناف (في المصالح) أي: في مصالح المسلمين


(١) قلت: © وهو الأقرب. (بحر).

(٢) وفي ذلك وجهان: أحدهما: أن الإمام يشتري الآلة ويسلمها إليهم، ولا يملكهم، بل يسبلها في سبيل الله تعالى. الثاني: أن الإمام يعطي المجاهد مالاً يشتري به ذلك، فيملكه. (é).

(*) قال الإمام المهدي أحمد بن يحيى: وإن كانوا من بني هاشم فلا يحل لهم منها¹ شيء، إلا السلاح ونحوه [الكراع] فيجاهدون به ويردونه. وأطلق في الشرح أنها لا تحل لهم ¹بسبب من الأسباب. (بيان) (é).

(*) وأولاده إذا كان لا يتم له إلا بذلك. وقيل: لا يعطون± إلا من سهم الفقراء. (é). وقال عامر: بل ولعياله.

(*) ويرد المضرب±، لا المتفضل. وقال شيخنا: بل يرد المتفضل؛ لأنه قال: بما يحتاج إليه فيه.

(*) لا لعوله، إلا لفقرهم. (é).

(٣) وهو الخيل.

(٤) قال في البحر: وإذا بقي بقية لم يردها إذا كان لتقتيره. (شرح فتح).

(*) قال أبو مضر±: ولو كان الجهاد واجباً؛ لأن الدليل ورد به. (بيان).

(*) تنبيه: أما لو لم يكن في الزمان إمام، وطلب الظالم الرعية تسليم واجباتهم، هل لهم أن يصرفوا هذا السهم فيمن يجاهد عنهم ويدافع؟ قلت: يحتمل أنها لا تجزئهم±؛ إذ يكونون منتفعين بها، وهو ظاهر الكتاب، ويحتمل الإجزاء؛ لأنها في إزالة منكر. (غيث).

(٥) فائدة: قال± في البحر: ويصح العتق والوقف عن دين المظلمة إجماعاً؛ إذ هي للمصالح، وهما =