شرح الأزهار ط أهل البيت،

عبد الله بن أبي القاسم بن مفتاح (المتوفى: 877 هـ)

(باب) من تصرف فيه الزكاة

صفحة 297 - الجزء 3

  العامة⁣(⁣١)، نحو: إصلاح طرقهم، وبناء مساجدهم⁣(⁣٢)، وحفر الآبار والسقايات


= منها. قال الهادي #±: وكذا عن دين الزكاة؛ إذ هي من مصرفها عنده. (لفظاً) (é).

(٢) قال في البحر: ليس هذا خاصاً بهذا، بل يصرف ما فضل من سهام الثمانية، كما يصرف في الفقير من أموال المصالح، وهو ظاهر التذكرة. (شرح فتح).

(*) إلا الغني إذا كان± فيه مصلحة فلا يعطى منها بالإجماع. (غيث). بخلاف الخراج والمعاملة. وفي شرح القاضي زيد ما يدل على أن ذلك إجماع أيضاً، قال الفقيه يوسف: وقد اعتقد خلاف هذا من مالت به الدنيا، فنعوذ بالله من سيء الأعمال. (نجري). قيل: إشارة إلى الدواري. (راوع).

وروى الفقيه ناجي عن ابن أبي الفوارس والفقيه يحيى البحيبح أنه يجوز. ومثله في الصعيتري عن نهاية المجتهد لبعض المالكية.

قال الدواري في تعليق الزيادات: مسألة: يجوز تناول أموال المصالح للغني وإن دفع إليه أنصباء في حالة واحدة وإن لم يكن في المدفوع إليه مصلحة عامة إذا لم يكن من الزكوات والأعشار، وإن كان منها جاز أيضاً حيث يكون في المدفوع إليه مصلحة عامة، كالقضاء والجهاد والأمان والتدريس ونحو ذلك، ويكون ذلك داخلاً في قوله تعالى: {وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ}⁣[التوبة: ٦٠]. يوضح جواز دفع الأنصباء مع الغنى في ذلك: ما اتفق في زمن الصحابة والتابعين وتابعيهم ما يكثر، من ذلك: أن الحسن بن علي @ قدم إلى معاوية فأعطاه أربعة آلاف فقبلها، وكذلك من المشهور أنه دفع إليه وإلى أخيه الحسين @ أموالاً جمة، وسعيد بن مروان ويزيد بن عبدالملك أموالاً عظيمة، وابن عباس وابن عمر تناولا من الحجاج أموالاً عظيمة، وكذلك إبراهيم بن الحسن وابنن أبي ليلى، وتناول الشافعي دفعة واحدة من هارون ألف دينار، ومالك أخذ أموالاً جمة. وعن أبي ذر: «إنا إن أُعطينا قَبِلْنا، وإن مُنِعْنَا لم نَسأل» هذا ما بلغنا من ذلك، والله أعلم. (من كلام القاضي عبدالله بن حسن الدواري بلفظه من تعليق الزيادات).

قلت: هذا مدفوع بقوله ÷: «لا حظ فيها لغني»، ومثل هذا لا يعترض بفعل الحسن بن علي وغيره، مع أنه لم يعلم أنه تناول من عين الزكاة، بل إنما كان من بيت المال، وكذا سائر من ذكر في الحاشية. فليحقق. (سماع).

(٣) وحيث صرف في المصالح، كعمارة المسجد ونحوه من سهم سبيل الله تعالى هل يصح أن =