شرح الأزهار ط أهل البيت،

عبد الله بن أبي القاسم بن مفتاح (المتوفى: 877 هـ)

(باب) من تصرف فيه الزكاة

صفحة 298 - الجزء 3

  لهم، وتكفين موتاهم⁣(⁣١)، نص على ذلك الهادي #.

  قال مولانا #: ومعناه أنه إذا صرف في هذا المصرف قسطاً من الزكاة جعله من السهم المفروض لسبيل الله تعالى، لا من المفروض لغيره؛ إذ ليس منه.

  قال أبو طالب: ¹ وإنما تصرف في هذه المصالح (مع غنى الفقراء(⁣٢)) فأما لو كان ثَمَّ فقير محتاج كان أحق بها⁣(⁣٣).

  قال مولانا #: ولعل أبا طالب يعتبر وجود الفقير في البلد²(⁣٤) فقط؛ لأنه لا ينقطع الفقراء عن الدنيا.

  قال الفقيه يحيى البحيبح: هذا الشرط⁣(⁣٥) لأبي طالب، ولم يذكره الهادي #.

  وقال الفقيه علي: بل قد وجد للهادي في الأحكام.

  وعن الفقيه محمد بن سليمان⁣(⁣٦): أن هذا الشرط الذي ذكره أبو طالب على


= يكون الأجراء فساقاً وأغنياء وهاشميين - لأن المصلحة قد ملكت ذلك - أم لا؟ الأظهر صحة ذلك¹ مطلقاً، بل قد ينتفع بها الكافر، كالطريق والمنهل ونحو ذلك. (حاشية سحولي لفظاً). ولفظ حاشية: فعلى هذا إذا صرف في المسجد جاز أن يتناول منه¹ الهاشمي والأصول والفصول، وكذا غلة الأرض الموقوفة عن حق يصح صرفها إلى¹ من لا تحل له الزكاة على القول بصحة الوقف.

(١) ولو كان الميت هاشمياً¹. وهو قول المنصور بالله. (بيان من باب القضاء).

(٢) والمراد بالغنى ما يسد خلتهم حال الصرف±، ويشهد له قوله ÷: «أغنوهم في ذلك اليوم» فيكون غنى مقيداً. اهـ والمراد ما يكفيهم´ يومهم. (ê).

(*) وسائر الأصناف. اهـ والمذهب خلافه. (é).

(*) في يومهم´.

(٣) فإن صرفها مع حاجتهم إليها ضمن لهم. (é).

(٤) وميلها¸.

(٥) أعني: غنى الفقراء. (غيث).

(١) قلت: إن جعلنا المصالح من سبيل الله جاز الصرف فيها ولو كانت ثمة حاجة في سائر =