(باب) من تصرف فيه الزكاة
  لهم، وتكفين موتاهم(١)، نص على ذلك الهادي #.
  قال مولانا #: ومعناه أنه إذا صرف في هذا المصرف قسطاً من الزكاة جعله من السهم المفروض لسبيل الله تعالى، لا من المفروض لغيره؛ إذ ليس منه.
  قال أبو طالب: ¹ وإنما تصرف في هذه المصالح (مع غنى الفقراء(٢)) فأما لو كان ثَمَّ فقير محتاج كان أحق بها(٣).
  قال مولانا #: ولعل أبا طالب يعتبر وجود الفقير في البلد²(٤) فقط؛ لأنه لا ينقطع الفقراء عن الدنيا.
  قال الفقيه يحيى البحيبح: هذا الشرط(٥) لأبي طالب، ولم يذكره الهادي #.
  وقال الفقيه علي: بل قد وجد للهادي في الأحكام.
  وعن الفقيه محمد بن سليمان(٦): أن هذا الشرط الذي ذكره أبو طالب على
= يكون الأجراء فساقاً وأغنياء وهاشميين - لأن المصلحة قد ملكت ذلك - أم لا؟ الأظهر صحة ذلك¹ مطلقاً، بل قد ينتفع بها الكافر، كالطريق والمنهل ونحو ذلك. (حاشية سحولي لفظاً). ولفظ حاشية: فعلى هذا إذا صرف في المسجد جاز أن يتناول منه¹ الهاشمي والأصول والفصول، وكذا غلة الأرض الموقوفة عن حق يصح صرفها إلى¹ من لا تحل له الزكاة على القول بصحة الوقف.
(١) ولو كان الميت هاشمياً¹. وهو قول المنصور بالله. (بيان من باب القضاء).
(٢) والمراد بالغنى ما يسد خلتهم حال الصرف±، ويشهد له قوله ÷: «أغنوهم في ذلك اليوم» فيكون غنى مقيداً. اهـ والمراد ما يكفيهم´ يومهم. (ê).
(*) وسائر الأصناف. اهـ والمذهب خلافه. (é).
(*) في يومهم´.
(٣) فإن صرفها مع حاجتهم إليها ضمن لهم. (é).
(٤) وميلها¸.
(٥) أعني: غنى الفقراء. (غيث).
(١) قلت: إن جعلنا المصالح من سبيل الله جاز الصرف فيها ولو كانت ثمة حاجة في سائر =