شرح الأزهار ط أهل البيت،

عبد الله بن أبي القاسم بن مفتاح (المتوفى: 877 هـ)

(باب) من تصرف فيه الزكاة

صفحة 299 - الجزء 3

  طريق الاستحباب، وإلا فلو صرف مع وجود الفقراء جاز.

  قال مولانا #: وظاهر كلام´ أبي طالب خلاف ذلك.

  وقال زيد بن علي والناصر والمؤيد بالله وأبو حنيفة والشافعي: إن المصالح لا حظ لها في الصدقات بوجه من الوجوه.

  (و) الصنف الثامن: (ابن السبيل(⁣١)) وهو (من) كان في سفر (بينه وبين وطنه مسافة قصر، فيبلغ منها(⁣٢)) أي: يعطى من الزكاة إذا انقطع زاده ما يبلغه


= الأصناف، كما هو قول الفقيه محمد بن سليمان، وإن جعلناها لا من سبيل الله فالحق قول زيد بن علي ومن معه. (مفتي).

(١) وهو كل مؤ´من. (هداية). ولا بد أن يكون غير هاشمي. (é).

(*) ولو عبداً. اهـ ولفظ حاشية: ولا يعطى العبد¹ شيئاً؛ لأن التمليك له تمليك لسيده. (حثيث). وقيل: يعطى، كما لو كان سيده مسافراً. (مفتي). والأولى أنه لا يعطى إلا ما يسد خلته في طريقه؛ لأنه لا يتملك، فإن خيف عليه أن يمر بمفازة ولا يجد شيئاً فلا بأس بإعطائه ما يسد خلته منها، هذا والله أعلم. (إملاء شامي) (é).

(*) السبيل: اسم للطريق، وسمي المسافر ابن سبيل لتعلقه بها. (زهور). ولزومه لها، كما قال الشاعر:

أنا ابن الحرب ربتني وليداً ... إلى أن شبت واكتهلت لداتي⁣[⁣١]

(ثمرات معنى).

(٢) ولا يتجاوز´ النصاب. (بحر، وبيان).

(*) ولا يعطى± إلا دون نصاب. (بحر، وبيان). فإن كان لا يبلغه إلا أكثر من النصاب فيعطى ولو أنصباء، ويكون الزائد على النصاب معه أمانة، فإن كفى المعان فلا يأخذ منها شيئاً، وإلا استنفق من الباقي دون نصاب كما مر. (هبل) (é). وإن احتيج إلى فوق النصاب سلم له.

(*) ولو ترك التزود´ عامداً. (شرح خمسمائة، وحاشية سحولي لفظاً). (ê).

=


[١] المساوي له في سنه.