شرح الأزهار ط أهل البيت،

عبد الله بن أبي القاسم بن مفتاح (المتوفى: 877 هـ)

(باب) من تصرف فيه الزكاة

صفحة 300 - الجزء 3

  إلى وطنه⁣(⁣١). (ولو) كان ذلك المسافر (غنياً) لكن (لم يحضر ماله(⁣٢)) في حال السفر⁣(⁣٣) فإنه يجوز له الزكاة في هذا الحال، (و) لو (أمكنه القرض(⁣٤)) لم يمنع من استحقاقه من الزكاة.

  وقال المؤيد بالله: إذا أمكنه القرض وله مال في بلده لم تجز له الزكاة.

  (ويرد المضرب(⁣٥)) أي: إذا أخذ ابن السبيل من الزكاة


(*) أو مقصده. (é).

(١) والكسوة كالنفقة¹[⁣١] في ذلك. [وكذا الراحلة]. ولا يعطى± في سفر المعصية قولاً واحداً؛ لأنه إعانة. (بحر). [ولفظ حاشية: ويشترط أن يكون سفره طاعة¹ أو مباحاً. (شرح خمسمائة آية، وحاشية سحولي)]. وكذا يشترط عدم الموانع. (é).

(*) وفي التذكرة: إلى مقصده±.

(٢) فلو كان يمكنه بيعه مع غيبته وبعده عنه ولو بدون القيمة لم يعط¹ شيئاً من الزكاة، ولو بغبن± فاحش. (é). ما لم يجحف بحاله. (بحر معنى) (é).

(*) أو حضر لكن لم يتمكن منه. (شرح فتح) (é).

(٣) أي: ميل بقعته. (é).

(٤) هذا تخريج أبي طالب للهادي #، ذكره في البحر؛ لأن الآية لم تفصل.

(٥) وهل المراد الإضراب بالمرة فقط، أو إذا أضرب قدر عشرة أيام؟ قال مولانا #: إذا كان عازماً على السفر بعد العشر، وغلب في ظنه أنه لا يجد ما يبلغه إلا منها فإنه لا يلزمه الرد¹، ولا يجوز له استهلاكها قبل السير، ومتى سافر ثم عرضت له الإقامة مع عزم السفر فكذلك. ومع الإضراب يرد الزائد على قدر المسافة التي قطعها؛ إذ لم يحصل له سبب تملكها، وأما المتفضل فقد حصل السبب وهو بلوغ الغاية. (غيث) (é). فلو أنشأ السفر من بلده، وخرج من مسافة القصر - فقال الشافعي: إنه يعان أيضاً±[⁣٢]. وقال الإمام يحيى وأبو حنيفة ومالك: إنه لا يعان إلا من أنشأ السفر من غير بلده. (كواكب). قاصداً بلده، أو موضع إقامته. اهـ وإذا مات أو غني في حال سفره فقيل: كالمضرب. وقيل: كالمتفضل¹؛ لأنه إذا أخذها في حال سفره فقد ملكها بحصول السفر. (شرح أثمار لبهران).

=


[١] ولا يرد ما فضل¹ من الكسوة؛ إذ المقصود بها الاستمرار، بخلاف النفقة فالمقصود وصوله وطنه. (سماع).

[٢] ولو إلى منتهى سفره. (إملاء شامي) (é).