(باب) من تصرف فيه الزكاة
  ما يبلغه إلى وطنه(١) ثم إنه أضرب عن المسير إلى وطنه(٢) فإنه يجب عليه رد ما أخذ من الزكاة إلى من دفعه إليه من الإمام أو رب المال.
  و (لا) يجب على (المتفضل(٣)) من زاده أن يرد الفضلة التي بقيت بعد أن وصل بلده، نحو أن يأخذ من الزكاة عشرة أصواع فيصل بلده وقد بقي منها ثلاثة - فإن الثلاثة± تطيب له، ذكر ذلك القاضي زيد والإمام يحيى وأبو مضر.
  وقال ابن معرف: بل يرد الفضلة. ومثله حكي عن القاضي زيد أيضاً.
(*) وهل يرد حيث حضر إليه ماله؟ قلت: العلة° الحاجة[١] وقد زالت؛ إذ يوقف من الضرورة على قدرها. وظاهر الأزهار خلافه، وهو أنه لا يرد؛ لأن العبرة بحال الأخذ[٢].
(*) كالمكاتب إذا عجز. (رياض).
(*) أي: ما بقي بعد الإضراب، لا ما قد أتلفه قبله. (تبصرة). وفي حاشية على التذكرة: ولو قد استهلكه¹ حساً أو حكماً[٣]، ولعله قد دخل في قوله: «ومن خالف فيما أخذ لأجله رد».
(*) ما لم يكن مصرفاً. والمذهب لا فرق¹؛ لأنه لم يعط إلا لمعنى آخر وهو السفر. (é).
(١) دون نصاب. (شرح أثمار).
(٢) أو مات، أو غني. (è). وظاهر الأزهار خلافه.
(٣) وفي حكمه± من مات قبل بلوغ وطنه أو غني أو فسق؛ [لأن العبرة بحال ¹الأخذ]. (حاشية سحولي). المختار أنه يرد مطلقاً إذا غني أو نحوه. (شامي). هذا هو المختار قبل السفر، وكلام حاشية السحولي هو المختار بعد السفر. كذا é. (é).
(*) كالتعجيل؛ إذ العبرة بحال الأخذ.
[١] هذا محمول على أنه قبل السفر ليستقيم الكلام. (سيدنا حسن ¦) (é).
[٢] محمول على أنه بعد السفر. (é).
[٣] ينظر لو رده إلى رب المال وقد استهلكه حكماً، هل يجزئ المخرج شيء منه؟ الظاهر عدم الإجزاء.