شرح الأزهار ط أهل البيت،

عبد الله بن أبي القاسم بن مفتاح (المتوفى: 877 هـ)

(باب) من تصرف فيه الزكاة

صفحة 301 - الجزء 3

  ما يبلغه إلى وطنه⁣(⁣١) ثم إنه أضرب عن المسير إلى وطنه⁣(⁣٢) فإنه يجب عليه رد ما أخذ من الزكاة إلى من دفعه إليه من الإمام أو رب المال.

  و (لا) يجب على (المتفضل(⁣٣)) من زاده أن يرد الفضلة التي بقيت بعد أن وصل بلده، نحو أن يأخذ من الزكاة عشرة أصواع فيصل بلده وقد بقي منها ثلاثة - فإن الثلاثة± تطيب له، ذكر ذلك القاضي زيد والإمام يحيى وأبو مضر.

  وقال ابن معرف: بل يرد الفضلة. ومثله حكي عن القاضي زيد أيضاً.


(*) وهل يرد حيث حضر إليه ماله؟ قلت: العلة° الحاجة⁣[⁣١] وقد زالت؛ إذ يوقف من الضرورة على قدرها. وظاهر الأزهار خلافه، وهو أنه لا يرد؛ لأن العبرة بحال الأخذ⁣[⁣٢].

(*) كالمكاتب إذا عجز. (رياض).

(*) أي: ما بقي بعد الإضراب، لا ما قد أتلفه قبله. (تبصرة). وفي حاشية على التذكرة: ولو قد استهلكه¹ حساً أو حكماً⁣[⁣٣]، ولعله قد دخل في قوله: «ومن خالف فيما أخذ لأجله رد».

(*) ما لم يكن مصرفاً. والمذهب لا فرق¹؛ لأنه لم يعط إلا لمعنى آخر وهو السفر. (é).

(١) دون نصاب. (شرح أثمار).

(٢) أو مات، أو غني. (è). وظاهر الأزهار خلافه.

(٣) وفي حكمه± من مات قبل بلوغ وطنه أو غني أو فسق؛ [لأن العبرة بحال ¹الأخذ]. (حاشية سحولي). المختار أنه يرد مطلقاً إذا غني أو نحوه. (شامي). هذا هو المختار قبل السفر، وكلام حاشية السحولي هو المختار بعد السفر. كذا é. (é).

(*) كالتعجيل؛ إذ العبرة بحال الأخذ.


[١] هذا محمول على أنه قبل السفر ليستقيم الكلام. (سيدنا حسن ¦) (é).

[٢] محمول على أنه بعد السفر. (é).

[٣] ينظر لو رده إلى رب المال وقد استهلكه حكماً، هل يجزئ المخرج شيء منه؟ الظاهر عدم الإجزاء.