شرح الأزهار ط أهل البيت،

عبد الله بن أبي القاسم بن مفتاح (المتوفى: 877 هـ)

(باب) من تصرف فيه الزكاة

صفحة 302 - الجزء 3

  وقال الفقيه يحيى البحيبح⁣(⁣١): إن بقيت لأجل التقتير⁣(⁣٢) طابت له، وإن بقيت لكثرة ما أخذ ردها⁣(⁣٣).

  (و) يجوز (للإمام تفضيل(⁣٤)) لبعض الأصناف. والتفضيل على وجهين⁣(⁣٥): أحدهما: أن يعطي صنفاً واحداً جميع الصدقة⁣(⁣٦) ولا يعطي غيره⁣(⁣٧)، أو يعطي واحداً من صنف دون غيره من ذلك الصنف ومن سائر الأصناف، فهاتان الصورتان جائزتان عندنا¹(⁣٨).


(١) à، والمذهب عدم الفرق.

(٢) أو ضيافة، أو سار حثيثاً، وكذا لو أنفق غيره حلت له.

(٣) وقواه القاضي عامر والتهامي، ولعله يفهمه الأزهار بقوله: «فيبلغ منها».

(٤) عبارة الفتح: «وللإمام إيثار وتفضيل». اهـ يعني: بلا إجحاف ولا حاجة للباقين، وأما رب± المال ولو أجحف، وله الصرف في أحد الأصناف. (عامر) (é). وهو ظاهر الأزهار، ومفهوم البحر والهداية. اهـ وفي الأثمار: ما لم يجحف.

(*) ولفظ حاشية: وكذا رب المال. (أثمار). بل له الصرف± في واحد ولو أجحف، وهو ظاهر الأزهار.

(*) وإيثار لمرجح. (شرح فتح).

(٥) والوجه الثاني من وجهي التفضيل: أن يعطي الإمام صنفاً أكثر مما يعطي الآخر، أو واحداً من صنف أكثر من واحد، وهذا جائز±. (غيث بلفظه).

(٦) هو إيثار.

(٧) وهذا مع عدم الحاجة إليه من سائر الأصناف. (é). وإلا كان إجحافاً وزيادة وقد حققه التهامي. (مفتي). (é).

(٨) خلاف الشافعي، وهذا مع عدم الحاجة إليه من سائر الأصناف¹. اهـ وإلا كان إجحافاً وزيادة، وقد حققه التهامي. (مفتي) (é).

(*) هاتان الصورتان إيثار وليسا بتفضيل؛ إذ هو أن يعطي بعضاً أكثر من بعض.