(باب) من تصرف فيه الزكاة
  وأبي حنيفة، خلافاً(١) لأبي طالب والشافعي.
  (وتجوز لهم من غيره(٢)) أي: وتجوز الزكاة للفقير الذي ينفقه قريبه الغني إذا حصلت من غير قريبه، وتجوز للأب والجد من غير الابن، وللابن وابن الابن من غير الأب والجد، وكذا يجوز± للزوجة أن تصرف زكاتها في زوجها(٣)
= المذكورين إن كان بأمر إمام جامع الشروط فلا اعتراض، بل ولا مدخل لاختلاج الصدر بذلك فضلاً عن الاعتراض، وإن كان غير كامل الشروط المعتبرة فلا يخلو ذلك القابض من المذكورين إما أن يكون من العوام أم لا، إن كان منهم ولا يهتدي إلى التخلص وجب حمله على غير السلامة، ووجب الإنكار عليه وعلى المسلم إليه. وإن كان من أهل العلم وممن يعرف التخلص من تبعة الله تعالى وجب حمله على السلامة، وأن ينفي الظان عن نفسه سوء الظن بذلك القابض، فضلاً عن أن يتكلم في عرضه فيأخذ في لحمه، فإن ذلك من نزغات الشيطان التي يريد الوقيعة بين أهل الإيمان، بل يدفع ذلك بتجويزات شرعية، كما ذكره الإمام شرف الدين في جواب على الحسن بن عز الدين. ومنها: أن يكون تحت يده جماعة فقراء يصرف إلى كل واحد منهم دون النصاب على حسب الحاجة حتى يكمل النصاب، وهذا عام للهاشمي القابض وغيره، أو يكون في القابض مصلحة ويكون له ولاية عامة يتمكن بها من تحويل بعض الحقوق إلى بعض، فيقترض مثلاً من أموال الفقراء من الأعشار ويكون قضاؤهم مما صار إليهم من المصالح، أو يقبضها الهاشمي الفقير من فقير غيره، أو يكون في القابض مصلحة عامة للمسلمين، وكان قبضه لها لأجل المصلحة للفقراء، وغير ذلك مما يسوغ له الشرع، والله ولي التوفيق. (نقل كما وجد).
(١) وهل يأتي الخلاف في ولد الزنا ما سفل؟ في الكواكب: ما سفل. (é).
(٢) إشارة إلى خلاف من يقول: إنه يصير غنياً بغناه، سواء كان أباه أو غيره. وهم المؤيد بالله وغيره.
(٣) لما روي أن زينب زوجة عبدالله بن مسعود قال لها النبي ÷ وقد سألته عن زكاتها. فقال: «لو تصدقت بها على عبدالله لكان لك أجران: أجر الصدقة، وأجر الصلة». =