(باب) من تصرف فيه الزكاة
  الفقير إذا لم يكن قريباً لها تلزمها نفقته.
  (و) يجوز صرف الزكاة (في عبدِ(١)) مسلمٍ (فقيرٍ(٢)) ذكره أبو طالب على
= وعن أبي حنيفة: لا يجوز، وحجته قوله تعالى: {وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً}[الروم: ٢١]، فأشبه الأب. قلنا: الخبر يدفع القياس. (بحر).
(*) وقال أبو حنيفة: لا يجوز؛ لأن الزواجة رحامة.
(١) وكان الأولى أن يقال: «عبد لفقير» ليرفع الوهم. [بل الأولى: في عبدِ مصرفٍ؛ ليخرج الهاشمي الفقير ونحوه]. (سماع).
(*) يقال: لو تلف في يد العبد قبل قبض السيد؟ ظاهر الكتاب± الإجزاء. (é).
(*) ولو كان العبد´ هاشمياً أو كافراً أو فاسقاً، أو كان أصلاً أو فرعاً للمخرج. (حاشية سحولي معنى). ما لم يكن صبياً أو مجنوناً؛ لأنه كالوكيل لسيده. اهـ وظاهر الأزهار± خلافه. (سماع سيدنا حسن). ولو دخل في[١] ملك العبد لحظة. ينظر. كما لو وكل فاسقاً يقبض له. (شكايذي).
(٢) يقال: لو كان العبد المصروف إليه مشتركاً بين هاشمي وغيره، أو بين مسلم وكافر، أو بين غني وفقير، هل يصح الصرف إليه؟ أجاب الذويد: أنه يصح الصرف إليه[٢]، ويكون لسيده غير الهاشمي وغير الغني ونحوه. اهـ وقد ذكر مثل ذلك الذويد في المحرم وغيره[٣]. وقيل: يكون لذي النوبة، وإلا لزم رد حصة الهاشمي ونحوه. اهـ فإن أعتقاه في حالة واحدة حرمت عليه؛ تغليباً لجانب الحظر.
[١] وفي حاشية السحولي ما لفظه: لا يقال: إنها تدخل في ملكه لحظة؛ لأنا نقول: هو كالوكيل بالقبض فقط، فعلى هذا تلزم الإضافة.
[٢] وفي حاشية: إن عين الصارف أحد السيدين، وهي تحل له - كانت له. وإن عين غيره رده، وإن أطلق الصارف كان لمن تحل له النصف، ويرد للصارف النصف، وكذا في الصيد تبقي حصة المحرم حتى يحل، ويجوز أخذها. (é).
[٣] وكذا لو اصطاد العبد صيداً وأحد السيدين محرم كان الصيد للحلال لا للمحرم. (ذويد).