(باب) من تصرف فيه الزكاة
  أصل يحيى #(١)؛ لأن التمليك له تمليك لسيده(٢).
  وقال الناصر والمؤيد بالله: لا يجوز؛ لأنه لا يملك.
  قال مولانا #: وعندي أن الخلاف إنما هو في المحجور، فأما المأذون فالأقرب أنه يصح الصرف إليه وفاقاً، والله أعلم.
  (ومن أعطى) زكاته(٣) (غير مستحق) لها (إجماعاً أو) غير مستحق لها (في مذهبه) أي: في مذهب المخرج، ولو وقع فيه خلاف وأعطاه في حال كونه (عالماً) أن مذهبه أنه لا يستحق(٤) (أعاد) أي: لزمه إخراج زكاته مرة ثانية، ولا
(١) قال في شرح التحرير: لأنه قال: لا يجوز أن يدفع زكاته إلى مملوكه ومدبره، فخص مملوك نفسه، فدل ذلك على أنه لا يجري مملوك نفسه مجرى مملوك غيره في ذلك. ونص أيضاً على أن من وهب لعبد إنسان شيئاً أن العبد إن قبل ذلك صحت الهبة وملكه مولاه، فثبت أن عنده يصح قبول العبد لما يملك، وينتقل ملكه إلى المولى.
(٢) فعلى هذا لو منعه السيد لم يمنع من الصحة كالهبة¹. [أو منعه من القبول لم يمنع؛ لأن الملك في الهبة أقوى من الملك في الزكاة؛ لأن الهبة ملك للواهب، والزكاة ليست ملكاً له، لكن إليه ولاية التخصيص فيها، ولأنه يعتبر فيها الإيجاب والقبول لصحة الملك، والقبض لصحة التصرف، بخلاف الزكاة. (حاشية سحولي).
(٣) قال الإمام يحيى: ذلك في المالك، لا في الإمام فلا يعيد مطلقاً؛ إذ هو أمين فلا ضمان، وللحرج على الأئمة، وهو قوي. (بحر بلفظه). ولعله يقال: يضمن من بيت المال¹ مع الخطأ، ومع العلم من ماله.
(٤) وقد أنت تقول: لا يخلو: إما أن يكونا عالمين أو الدافع[١] فهي كالغصب إلا في الأربعة، وإن كانا جاهلين أو الدافع فهي كالغصب في جميع وجوهه، هذا في المجمع عليه، وأما في المختلف فيه قيل: فإن كانا عالمين جميعاً فكالغصب إلا في الأربعة، وإن كانا جاهلين جميعاً فقد أجزأت مع اتفاق المذهب. وإن جهل الدافع =
[١] أما مع علم الدافع± فإباحة على المقرر.