(باب) من تصرف فيه الزكاة
  يعتد بالأولى فليست زكاة.
  والذين لا يستحقون بالإجماع(١) هم: الكفار(٢)، والأصول، والفصول(٣)، والغني غنى مجمعاً عليه(٤). قال في الزهور: وهو أن يكون معه نصاب(٥) يكفيه الحول¶(٦).
  فهؤلاء إذا دفع إليهم لزمته الإعادة¹، سواء دفع± إليهم عالماً بالتحريم أم جاهلاً، وسواء دفع± إليهم ظناً منه أن الكافر مسلم، والولد والوالد أجنبيان،
= وعلم المدفوع إليه فقد أجزأت الدافع، لكن يجب على المدفوع إليه الرد، ولا يقبلها الدافع إلا بحكم. وإن علم الدافع وجهل المدفوع إليه فقد ملك المدفوع إليه، ولم تجزئ الدافع، ولا يجب على المدفوع إليه الرد إلا بحكم. فإن اختلف مذهبهما فالعبرة بمذهب الدافع، فإن تشاجرا فالحاكم. (شكايذي) (é).
(١) لعله يريد بالإجماع إجماع أهل البيت $، وإلا فقد روى الخلاف لمحمد وأبي حنيفة في الأصول والفصول القاضي عبدالله الدواري في الديباج والفقيه يوسف في الزهور.
(٢) الحربيين، لا غيرهم ففيه خلاف أبي حنيفة. اهـ وعن العنبري وابن شبرمة جواز صرف جميع الواجبات إلى جميع الكفار. قلت: وقد انقرض خلافهما [لعدم المتابع]. (غيث).
(٣) غير ولد الزنا.
(*) إلا أن يكون الأصل أو الفصل عبداً لفقير عربي مسلم صحت فيه. (é).
(٤) قال القاضي عبدالله الدواري: ويقرب أن اليسار المتفق عليه حيث تجب عليه الزكاة، ويكون معه ما يحتاج إليه للحال التي يجب كونه عليها. وللشافعي قول: إنه يأخذ من الزكاة ما أراد، لكن وإن كان كذلك فالإجماع كما ذكرنا. لأنه قد وافق الشافعي بأحد قوليه، والإجماع ينعقد بذلك. (ديباج).
(*) والهاشميين من غيرهم.
(٥) زكوي مجمع على وجوب الزكاة فيه.
(٦) وفي أحد قولي الشافعي ما يكفيه الأبد، ولم يقيد.