(باب) من تصرف فيه الزكاة
  كان حال الإخراج (جاهلاً(١)) لكون أمرها إلى الإمام، أ¶و جاهلاً(٢) بمطالبته، ذكره أبو± طالب. قال: لأن جهله بالواجب لا يكون عذراً في الإخلال به.
  قال مولانا #: هذا إذا كان الواجب مجمعاً عليه(٣)، فأما المختلف فيه
= أخرى. اهـ وقيل: لا بد من± الطلب في كل ثمرة، أو يأتي بلفظ يفيد العموم، فإن ذلك يكفي. اهـ كأن يقول: من وجبت عليه الزكاة أوصلها إلينا.
(*) ويعتبر الطلب ¹بمجرد بعث السعاة إلى الناحية[١]. (شكايذي). ولفظ حاشية: ولا يكفي ظهور دعوة الإمام في الطلب، بل لا بد من الطلب الحقيقي، وهو بعث السعاة أو نحوهم إلى الناحية في كل ثمرة أو نحوها. (باللفظ) (é).
(*) يؤخذ من هذا أن الطلب شرط في الولاية، وقد صرح به في البحر [النجري/نخ] (é).
(١) يقال: خلاف المخالف مطلق، ولا موجب لتقييده حيث لا طلب من الإمام لفظاً ونحوه؛ ولأن الحكم لا يكون إلا على معين، وبكون الخلاف مع الطلب وارداً فالمسألة اجتهادية، ولا يغيرها تصحيحنا كونها قطعية؛ لأن الخلاف في كون المسألة قطعية أو اجتهادية يلحقها بالاجتهاديات، كما سيأتي إن شاء الله تعالى، وبكون الحال كذلك يصير الصارف كالمجتهد؛ لموافقته الخلاف، والفراغ منه كخروج وقت المؤقت على ما تقدم، إلا أن يقال: العبرة بمذهب الإمام؛ لثبوت لزوم إلزامه في الحقوق على الجاهل والمجتهد - فهو قياس الأصول على ما تقدم تقريره وإن استلزم اختلال هذا الاعتبار ثَمَّ، والله أعلم. (محيرسي لفظاً). يحقق إن شاء الله تعالى.
(٢) شكل على الألف. ووجهه: أنه لا يجزئه حيث جهلهما معاً، وكذا حيث جهل أحدهما فتأمل. (é). وظاهر شرح الأزهار أنه يجزئ. وظاهر الأزهار خلافه. وصرح في البيان بالإجزاء مع جهلهما جميعاً، فحينئذ لا اعتراض على شرح الأزهار.
(٣) خمسة أوسق، أو أربعمائة درهم، أو أربعين مثقالاً.
[١] لفظ الحاشية في نسخة: ويكفي في ±الطلب بعث السعاة إلى الناحية. (شكايذي).