شرح الأزهار ط أهل البيت،

عبد الله بن أبي القاسم بن مفتاح (المتوفى: 877 هـ)

(باب) من تصرف فيه الزكاة

صفحة 330 - الجزء 3

  فالجهل فيه كالاجتهاد⁣(⁣١)، لكن أبا طالب بنى على أن الخلاف⁣(⁣٢) في كون أمر الزكاة إلى الإمام إنما هو مع عدم الطلب من الإمام، فأما مع مطالبته فأمرها إليه± بالإجماع⁣(⁣٣).

  وقال أبو العباس⁣(⁣٤): بل تجزئه مع الجهل⁣(⁣٥).

  قال #: وفيه نظر. قال: ولعله بنى على أن الخلاف ثابت مع مطالبة الإمام أيضاً، والله أعلم.

  وهل ظهور دعوة الإمام قائمة مقام الطلب؟ فقال في الانتصار ¹: إنه لا يثبت للإمام حق إلا بالطلب، لا بمجرد دعوته³، وهكذا عن المؤيد بالله وأبي جعفر.

  وعن الأستاذ وأبي العباس⁣(⁣٦): أنها إذا ظهرت دعوة الإمام لم يجز الدفع إلى غيره وإن لم يطالب.


(١) ليس الجهل بعذر في القطعيات؛ إذ قد صارت قطعية بعد الطلب. (é).

(٢) خلاف أبي حنيفة والشافعي.

(٣) حيث تنفذ أوامره¹.

(٤) في أحد قوليه.

(٥) يعني: جهل ظهور دعوة الإمام، أو جهل كون أمرها إليه، وأما جهل المطالبة فلا معنى له؛ لأنه يجعل ظهور دعوة الإمام مغنية.

(٦) قلت: وهذه الحكاية عن أبي العباس تخالف ما في اللمع عن أبي العباس من أنه يشترط في وجوب الإعادة العلم بمطالبة الإمام، اللهم إلا أن يقال: مراده بالعلم بالمطالبة العلم بظهور دعوته - اتفقت الحكايتان. نعم، وكلام الشرح أقرب إلى أن ظهور دعوة الإمام طلب إلا لأمارة تقضي بأنه غير مطالب، وذلك لأنه شبه صرف الزكاة بعد دعوة الإمام بصرف مال الميت الذي أوصى به للفقراء من دون إذن الوصي، وكلام أبي طالب أيضاً يقضي بذلك. (غيث).