(باب) من تصرف فيه الزكاة
  (و) يجوز(١)، بل يجب(٢) على الإمام أو من يلي من جهته أن (يحلِّف(٣)) رب المال حيث يدعي أن الزكاة ساقطة عنه، وأنه لا يملك النصاب، والقول قوله، لكن يحلف (للتهمة(٤)) أنه غير صادق في دعواه(٥). وهذا إذا لم تكن عدالته ظاهرة، فأما إذا كان ظاهر العدالة فإنه لا يحلف±(٦).
  وفي الشرح عن الشافعي وأبي يوسف: أنه لا يحلف رب المال. قال مولانا #: وهو القياس(٧).
  (و) أما إذا أقر رب المال بوجوب الزكاة، لكن ادعى أنه قد فرَّقها قبل مطالبة الإمام في مستحقها، ولم يتحقق المصدق ذلك - فإنه (يبين(٨) مدعي التفريق)
(١) حيث لا تهمة.
(٢) مع التهمة.
(*) فيحلف ألا زكاة لازمة له في مذهب الإمام.
(٣) فيحلف أنه صادق في دعواه. (عامر) (é).
(٤) يقال: هو شاك في المدعى فيه، قاطع في المدعى عليه، عكس ما يأتي في يمين التهمة. يقال: المقطوع± به وجوب الزكاة في الأموال في الجملة، وأما كون الشخص معه النصاب فهو المشكوك فيه. (مفتي).
(٥) معناه: أن الإمام والحاكم إذا غلب في ظنهما عدم صدقه أنهما يحلفانه أنه صادق في دعواه. (é).
(٦) فلو ادعى رب المال أنه أخرجه عن ملكه قبل الحول قُبِلَ قوله إن كان¹ عدلاً.
(*) إلا أن يكون مذهبه سقوطها والإمام يرى وجوبها فيحلف؛ لأن للإمام أن يلزمه كما يأتي في القضاء، أو يكون مذهبه أنه يجوز صرفها إلى غير الإمام فيحلف. (عامر) (é).
(٧) وجه القياس: أن الأصل براءة الذمة.
(*) وقد رجع عنه في البحر.
(٨) ولا يمين على المصدق حيث طلب منه المالك اليمين، وقيل: تجب±؛ لأنها كف عن طلبه. (é).
=