شرح الأزهار ط أهل البيت،

عبد الله بن أبي القاسم بن مفتاح (المتوفى: 877 هـ)

(باب) من تصرف فيه الزكاة

صفحة 332 - الجزء 3

  لأن الأصل عدم الإخراج.

  (و) يبين أيضاً (أنه) وقع التفريق (قبل الطلب(⁣١)) من الإمام، فإن أقام المالك البينة على الوجهين جميعاً وإلا أخذها منه المصدق، وليس له أن يقبل قوله ولو كان ظاهر العدالة⁣(⁣٢).


(*) ولا بد أن± تكون غيرمركبة على قول الهدوية، ويبين على الأمرين بينة واحدة، ذكر معناه في شرح البحر. يحقق. وصورة المركبة: أن يشهد اثنان أنه فرقها يوم كذا، ويشهد اثنان أن السعاة لم يأتوا في ذلك اليوم، ولا يقال: إنها على نفي؛ لأنها بينة على العلم.

(*) فإن قيل: لم وجبت عليه البينة هنا بخلاف الوصي إذا ادعى التسليم إلى الصبي؟ ينظر في ذلك. (زهور). قال في الغيث: قلت: إنما قلنا ذلك في الوصي لأنه أشبه بالوديع، وقد دل الشرع على كون الوديع أميناً، وأن القول قوله في الرد وإن كان الأصل عدمه، بخلاف من عليه زكاة أو نحوها فإنه أشبه بمن عليه دين فادعى أنه قد قضاه، وقد ثبت أن عليه البينة، فكذلك هذا. (غيث). وفي الزهور: الجواب أنه مدع في الزكاة براءة الذمة، بخلاف الوصي فهو أمين ولو كان بأجرة. (زهور).

(*) ولا تقبل± شهادة المصروف إليهم. (é).

(١) فإن التبس هل التفريق قبل الطلب أو بعده قيل: أعاد الإخراج±؛ لأن الأصل عدم التفريق حتى وقع الطلب، ويحتمل صحة الإخراج عند الهدوية؛ لأن الأصل عدم الطلب حتى وقع الإخراج. وكان مقتضى القياس عدم الإجزاء؛ لأنه لا يسقط المتيقن بالظن أو الشك. (é). [يقال: المتيقن هو الإخراج، وقد خرج عنه بيقين، وكونه قبل الطلب أو بعده - الأصل براءة الذمة وتأخر الطلب وعدم لزوم الضمان. (سماع سيدنا علي ¦)].

(٢) والفرق بين هذه والأولى أنه في الأولى لم يثبت عليه الوجوب فقبل قوله، وهنا قد ثبت الوجوب وادعى سقوطه بالتفريق، والأصل عدمه.

(*) فإن قلت: فلو غلب في ظن الإمام صدق المدعي للتفريق قبل الطلب هل له أن يعمل بظنه من دون مطالبة ببينة؟ قلت: يحتمل أن لا يعمل بظنه؛ لأن الحق لغيره، وإنما هو ولي قبض، ويحتمل أن يعمل به؛ لأنه مفوض، كولي الصغير. وهو الأقرب. (غيث).