(باب) من تصرف فيه الزكاة
  (و) يبين أيضاً رب المال حيث ادعى (النقص(١)) في ماله عن النصاب(٢) (بعد) أن وقع (الخرص) فقدَّره الخارص نصاباً؛ لأن الظاهر ما قاله الخارص؛ لمعرفته.
  (و) المالك يجب (عليه الإيصال(٣)) لزكاته إلى الإمام (إن طلب(٤)) منه ذلك. وقال الشافعي: يجب على الإمام بعث السعاة.
  (ويضمن) المالك الزكاة (بعد العزل) يعني: أن المالك إذا عزل عشر ماله مثلاً إلى ناحية بنية تعيينه للزكاة فإنه يضمن هذا المعزول(٥) حتى يقبضه المصدق أو الفقير، وسواء تلف في طريق حمله إلى الإمام(٦) أو الفقير أو في مكانه(٧).
(١) إذا كان فاحشاً، فإن كان يسيراً فإنه يقبل قوله. واليسير: ما يقع فيه التغابن. ذكر معناه في البحر. قال المفتي: وهذا التفصيل حسن. وقيل: لا فرق±.
(٢) أما إذا ادعى أنه نقص بأن سرق عليه منه شيء قُبِل قوله± مع يمينه؛ لأن ذلك مما يخفى، ذكره في الانتصار. لا لو ادعى أنه نقص لأمر ظاهر، كالجراد والبرد فعليه البينة. (غيث) (é). إلا أن يكون قد ظهر للناس فلا بينة عليه. (أثمار) (é). والمراد قبل التمكن من الأداء. (صعيتري).
(٣) ومؤنه عليه. وكم حد المسافة التي يجب فيها على الرعية الإيصال إلى الإمام؟ بياض. (حاشية سحولي). عن الشامي: يجب عليه´ الإيصال بما لا يجحف. (é).
(*) بما لا يجحف. (é). والمؤن عليه´ بما لا يجحف. (شامي). (ê).
(٤) وكذا يجب دفع القيمة¹ حيث طلبها الإمام، ولو دفع المالك العين لم يجب قبولها منه. (مفتي).
(٥) يقال: يضمن± بعد إمكان الأداء كل الزكاة، وإن كان قبل زكى الباقي فقط، كما تقدم.
(٦) يقال: هلا نزل أمر الإمام بالإيصال منزلة الإذن بالعزل فلا يضمن قبل¹ الإيصال؟ يقال: إنه± حيث أذن له بالعزل فعزله لها بمنزلة قبض الإمام؛ لأنه قبض له، بخلاف ما إذا أمره الإمام بالإيصال. هكذا é.
(٧) ويزكي الباقي فقط[١]. (é).
[١] لفظ الحاشية في نسخة: لعله بعد إمكان الأداء وإلا ضمن زكاة الباقي لا التالف.