شرح الأزهار ط أهل البيت،

عبد الله بن أبي القاسم بن مفتاح (المتوفى: 877 هـ)

(باب) من تصرف فيه الزكاة

صفحة 334 - الجزء 3

  (إلا) أن يعزلها المالك (بإذن الإمام⁣(⁣١) أو) يعزلها بإذن (من أذن له بالإذن(⁣٢)) بالعزل، نحو: أن يأذن الإمام⁣(⁣٣) للمصدق بأن يأمر المالك بعزل زكاته فإنه إذا عزلها حينئذ فتلفت بعد العزل⁣(⁣٤) لم يضمن.

  قال #: وهذا إذا عزل المالك بعد إمكان الأداء فإنه يفترق الحال بين العزل مع الإذن ومع عدمه، وأما إذا عزل⁣(⁣٥) قبل إمكان الأداء فإن الزكاة في يده أمانة،


(١) إذ قد صارت بالإذن كالمقبوضة.

(٢) ولا يؤخذ من هذا أن المصدق وكيل لعدم صحة الإذن منه لأن الوكيل لا يوكل غيره؛ لأن العزل يسقط الضمان عن رب المال، فلا يفعل إلا لمصلحة عامة، وأمر المصالح العامة إلى الإمام دون غيره، هذا هو الوجه في أن العزل بإذن المصدق لا يصح، ولا وجه لمن يقول: يؤخذ من هذا أن المصدق يتصرف بالوكالة. (عامر). والأظهر أنه يتصرف ¹بالوكالة. (بيان).

(*) هذا دليل على أنه يتصرف بالوكالة±[⁣١] وهذا من باب التأليف فأمره إلى الإمام.

(٣) وليس للإمام أن يأذن± بالعزل إلا لمصلحة، وكذا المصدق مع إذن الإمام له بالإذن، ولا يقال: إن المصدق ولي يعمل باجتهاده؛ لأن العزل من باب التأليف، وأمره إلى الإمام. (رياض).

(٤) فرع: وإذا تلفت معه [أي: المالك] فقال: تلفت بعد ما قبضتُها. وقال الإمام: قبله - فالبينة على± المالك. (بيان بلفظه). لأن الأصل عدم القبض، وهو يدعي سقوطها عن نفسه. (غيث).

(٥) قال الشكايذي: والمراد بإمكان الأداء حضور مصرفها من جهة الإمام، إما مصدق أو يتيم⁣[⁣٢] إذا أذن له الإمام بالقبض فيضمن؛ إذ قد أمكن الأداء، وقبل ذلك لا يضمن. (é).


[١] لأن الوكيل لا يوكل غيره إلا إذا أذن له بذلك.

[٢] لفظ الحاشية في نسخة: إما مصدق أو يتيم أذن له الإمام بأخذها فامتنع فإنه يضمن؛ إذ قد أمكنه الأداء، لا قبل ذلك فلا ضمان.