(باب) من تصرف فيه الزكاة
  ولا فرق بين أن يعزل(١) بإذن الإمام أو بغير إذنه(٢).
  (وتكفي) المالك في تسليم الزكاة وسقوطِ ضمانها بكل وجه - أن تقع منه (التخلية) لزكاته (إلى المصدق(٣)) فإذا خلَّى بين المصدق(٤) وبين الزكاة تخلية صحيحة فقد سلم زكاته، وخرج من عهدة ضمانها ولو لم يحملها المصدق ولم يقبلها، وهذا الحكم يختص بالمصدق (فقط)، بخلاف التخلية إلى الإمام والفقير فإنها لا تكفي في¹ التسليم(٥) وسقوط الضمان حتى يقبضها قبضاً محققاً. والخمس في ذلك كالزكاة.
(١) بل الفرق واضح، فحيث عزل بإذن الإمام لا زكاة عليه في الباقي، ولا ضمان، وحيث لم يأذن له عليه زكاة الباقي ولو دون النصاب. (مفتي).
(٢) المختار أنه يفترق¹ الحال قبل إمكان الأداء، فمع الإذن لا يضمن زكاة الباقي، ومع عدمه يضمن زكاة الباقي ولو كان دون نصاب، وزكاة التالف حيث تلف بجناية أو تفريط. [وإلا فلا. (é)].
(٣) جميعها، أو بعضها برضاه.
(*) لأنه أجير.
(٤) مع المصلحة في قبضها، فإن كانت المصلحة في بقائها لم تكف التخلية، وإذا قبضها المصدق مع عدم المصلحة ضمنها؛ لأنه قد انعزل، وكذلك أرباب الأموال يضمنون. (شرح فتح). وكذا الإمام يجب عليه القبض لمصلحة، ولا يجب مع عدم المصلحة.
(*) ولا بد من التمكن¹ مع التخلية. (شرح فتح) (é).
(٥) والفرق بين الإمام والمصدق والفقير: أن المصدق أجير فيتعين عليه القبض مع عدم الموانع، بخلاف الإمام ونحوه فلا يتعين عليه إلا بعد القبول، فافترقا. اهـ وقال المؤلف ¦: والصحيح أن الإمام والمصدق سواء في أن التخلية تكفي في حقهما، وأن القبض يجب عليهما إلا لمصلحة في تركه. (شرح راوع).
(*) إلا أن يرضى± الإمام أو الفقير. (شرح أثمار، وصعيتري) (é).
(*) ما لم يُمَلك± الفقير، فإن مُلِّك فإنها تكفي التخلية. (شفاء) (é).