(باب) من تصرف فيه الزكاة
  (ولا) يجوز أن (يقبل العامل) من الرعية (هديتهم) له(١)، فإن أخذ ذلك كان مردوداً إلى بيت المال(٢). وعند المؤيد بالله: أنه مخير إن شاء تصدق به وإن
(١) تنبيه: قال المنصور بالله: وللإمام أن يأذن بقبول الهدية لمن رآه؛ لأنه ÷ أذن لمعاذ في قبول الهدية، وأهدي لمعاذ ثلاثون من الرقيق في اليمن، فحاول عمر أخذها لبيت المال، فقال معاذ: طعمة أطعمنيها رسول الله ÷، فأتى والرقيق يصلون، فقال معاذ: لمن تصلون؟ فقالوا: لله تعالى، فقال: قد وهبتكم لمن تصلون له. قال بعض أصحابنا: وهذا حيث عرف من قصد المهدي التقرب إلى الله تعالى؛ لأنهم كانوا يتبركون برسول رسول الله ÷، فعرف معاذ ذلك من قصدهم. (شرح فتح).
(*) وعنه ÷ أنه استعمل رجلاً من بني أسد على الصدقة، فلما قدم قال: هذا لكم، وهذا لي، أهدي لي، فقام النبي ÷ على المنبر فقال: «ما للعامل نبعثه على بعض أعمالنا فيقول[١]: هذا لكم وهذا لي، ألا جلس في بيت أبيه وأمه فينظر أيهدى إليه شيء؟ والذي نفسي بيده لا يأخذ أحد منها شيئاً إلا جاء يوم القيامة يحمله على رقبته». وروينا نحو ذلك أنه ÷ استعمل رجلاً من الأزد يقال له ابن اللتبية، فجاء فقال: هذا لكم وهذا لي. فقام ÷ على المنبر فحمد الله وأثنى عليه فقال كما قال في الأولى إلى قوله: «فينظر أيهدى إليه أم لا؟ لا يأتي أحد منكم بشيء من ذلك إلا جاء يوم القيامة يحمله على رقبته إن كان بعيراً فله رغاء، وإن كان بقراً فله خوار، أو شاة تَيْعِر[٢]، ثم رفع يده حتى بدا عُفْرة[٣] إبطه فقال: «اللهم هل بلغت». إلى غير ذلك من الأخبار. (منهاج).
(*) وصاحب الدين. (أثمار). لقوله ÷: «هدايا الأمراء غُلُول». والغلول: الخيانة في المغنم. شبه به الهدية لتحريمها. (شفاء).
(٢) بل يتصدق± به إن كان مضمراً£. [أو يرد إلى بيت المال. (ê)] وإن كان مشروطاً رد إلى المالك. (é). والشرط بأن يقول: على أن تسقط لي كذا من الواجب.
=
[١] ولقول علي # لعامله: «أما أنت فقد كثر شاكوك وقل شاكروك، فإما أنت عدلت وإما أنت اعتزلت». (هامش بحر).
[٢] يقال: يَعَرَت العنز تيعِر بالكسر يُعاراً بالضم أي: صاحت. (نهاية).
[٣] العُفْرة: بياض ليس بالناصع، ولكن كلون عَفَر الأرض، وهو وجهها. (نهاية).