شرح الأزهار ط أهل البيت،

عبد الله بن أبي القاسم بن مفتاح (المتوفى: 877 هـ)

(باب) من تصرف فيه الزكاة

صفحة 337 - الجزء 3

  شاء رده إلى مالكه.

  (ولا) يجوز أيضاً أن (ينزل عليهم(⁣١)) في منازلهم؛ لأنهم إن كرهوا كان ذلك غصباً، وهو محرم⁣(⁣٢)، (وإن رضوا) بنزوله عليهم لم يجز له أيضاً؛ لأنه يؤرث التهمة⁣(⁣٣).

  (ولا يبتع⁣(⁣٤) أحد ما لم يعشر⁣(⁣٥) أو يخمس) أي: ولا يجوز لأحد أن يشتري


(*) حيث كان مضمراً¹. وإن كان مشروطاً بواجب أو محظور كان مردوداً± إلى أهله كما يأتي في الإجارات.

(١) إذا كانوا يسلمون± الزكاة طوعاً، وإلا فلا خلاف في جواز النزول عليهم. اهـ وكذا إذا لم يتخلصوا من الزكاة إلا بنزوله جاز وإن كرهوا. (é).

(*) وكذا يحرم على الحاكم النزول والأكل مع أهل ولايته، وكذا الشاهد مع المشهود له، وصاحب الدين مع غريمه، إذا كان ذلك لأجل الولاية أو الشهادة أو الإنظار بالدين، ولا يقبلون منهم هدية إلا ما عرفوا أنه لله محضاً، أو من صديق لهم يعتاد ذلك من قبل الولاية أو الشهادة أو الدين، فإن قبضوها حيث لا تحل أثموا وتصدقوا بها، أو ترد إلى بيت المال إذا كان العوض مضمراً، فإن كان مشروطاً رد لصاحبه، إلا أن يأخذ الإمام أو يأذن للمصدق بأخذها على وجه التضمين لصاحبها عما عليه من حقوق الله جاز ما لم يورث التهمة، وإلا لم يجز. (é).

(٢) إلا لمصلحة. (برهان) (é).

(٣) واجتناب مواضع التهم واجب؛ لقوله ÷: «من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يقفن مواقف التهم». قلنا: إلا أن يعرف أن ذلك على سبيل التبرك ويؤذَن بذلك، ولا يلحقه تهمة بذلك - فلا بأس، كما قد يتفق كثير من ذلك لكثير من فضلاء زماننا. (نجري بلفظه) (é).

(٤) وأما ما كان زكاته ربع العشر من النقود ونحوها والأنعام السائمة فإنه يجوز شراء الجميع وإن لم يزك؛ لأن الزكاة لا تجب فيه من العين. (حاشية سحولي لفظاً). وقال المفتي: ± بل وكذا سائر الأموال. ومثله في الغيث والمعيار، وعن الحماطي وعامر؛ لأنها تجب في العين، فلا فرق. (é).

(*) أي: لا يشتري.

(٥) والعبرة بمذهب± البائع في العشر والخمس.

=