شرح الأزهار ط أهل البيت،

عبد الله بن أبي القاسم بن مفتاح (المتوفى: 877 هـ)

(باب) من تصرف فيه الزكاة

صفحة 338 - الجزء 3

  شيئاً من الأموال التي يجب فيها العشر أو الخمس إذا غلب في ظنه أنه لم يُعَشَّر أو لم يخمس، أي: لم يخرج ما يجب فيه.

  (ومن فعل(⁣١)) ذلك - أي: اشترى ما فيه العشر أو الخمس - صح الشراء± إلا في قدر الزكاة أو الخمس⁣(⁣٢)، ثم إن كان المال باقياً في يد المشتري أخذ المصدق


(*) الضبط عن المفتي بفتح الشين.

(١) مسألة: من± اشترى ما يجب فيه العشر من كافر، أو ما يجب فيه العشر أو الخمس عنده لا عند البائع - فلا شيء عليه فيه، ذكره في الزهور. فإن كان البائع يعتقد الوجوب والمشتري لا يعتقده ففي ذلك تردد، ولعل التحريم± أرجح؛ لأنه لا يملكه المشتري. (بيان).

(٢) فيكون الشراء في قدر الزكاة فاسداً لعدم ملكه، ولا يقال: هو مثل مال الغير يكون موقوفاً؛ لأنه لا يصح التصرف فيها من الإمام والفقير إلا بعد القبض، وأما الخمس فيكون موقوفاً؛ لقول علي #: «لا أراه إلا عليك».

(*) ويقال: سيأتي: «ومتى انضم ..» إلخ؟ قلنا: المراد هناك حيث لا يجوز بيعه بحال من الأحوال، كالحر والميتة، لا هنا فإنه يصح بيع العشر في حال، كما لو باع الشخص حقه وحق غيره فإنه يصح فيه كما سيأتي. (شكايذي). وقد ذكر معناه في الوابل. ولأنه في حكم المتميز؛ لأن الثمن يقسط على أجزاء المبيع، فإذا تميز صح البيع.

(*) قلت: وفيه نظر من وجهين: أحدهما: أنهم قد جعلوا العقد على الجميع محرماً، فكيف يحكم بصحته والنهي يقتضي الفساد. لا يقال: إنما المحرم العقد على الجزء العاشر والخامس فقط؛ لأن ظاهر إطلاقهم خلاف ذلك، لكن لعلهم يقولون: النهي لا يقتضي الفساد هنا. الوجه الثاني: أنهم قد ذكروا في البيوع أنه إذا انضم ما يجوز بيعه وما لا يجوز فسد العقد إن لم يتميز ثمنه عما يجوز بيعه. والجواب والله الموفق: أما عن الوجه الأول فإنما لم يفسد لأجل النهي لأن النهي في التحقيق لم يتناول إلا الجزء العاشر والخامس، ولم ينه عن شراء الجميع إلا لدخولهما، وإذا كان كذلك لم يقتض الفساد إلا فيه. وأما عن الوجه الثاني فنقول: إن ثمن الجزء العاشر والخامس في حكم المتميز؛ لأن الثمن يقسط على أجزاء المبيع، وإذا كان متميزاً صح. (غيث لفظاً).

=