(باب) من تصرف فيه الزكاة
  (و) الوكيل (لا) تجب (نية عليه(١)) أي: لا يلزمه أن ينوي كون(٢) ما يخرجه عن الموكل زكاة.
  تنبيه: قال في تعليق الإفادة: وإخراج المالك بنفسه¹ أفضل(٣).
  وفي مهذب الشافعي وجهان، هذا أحدهما؛ لأنه أسكن لنفسه.
  والثاني: التوكيل؛ لأن في ذلك نوعاً(٤) من السر(٥).
(١) قال السيد يحيى بن الحسين ¹: ولو نوى الوكيل عن زكاة نفسه أجزأ عن الآمر. قلنا: هذا صحيح؛ إذ لا تاثير لنية الوكيل مع نية الموكل؛ لعدم الحاجة إليها. (غيث لفظاً).
(*) ولعله يفهمه الأزهار في الغصب بقوله: «وتفتقر القيمة إلى النية لا العين» قالوا: لتعينها. (من خط سيدنا حسن ¦).
(*) وتصح النية من الوكيل عن الموكل إذا أمره بها، خلاف زفر وأبي مضر، فقالا: لا يصح التوكيل بالنية. وصورة ذلك أن يقول لغيره: «أخرج هذا المال عن بعض ما علي من الحقوق وعينه أنت». (بيان). فإنه يصح± التوكيل بها، كما تقدم في شرح قوله: «بالنية من المالك المرشد».
(٢) إلا أن يكون المُخْرَج¹ من مال الوكيل[١] نواها عنه حتماً؛ ليتميز. ذكره في البحر. (شرح أثمار لفظاً من شرح قوله: «من المالك المرشد»).
(٣) حيث لم يحصل´ ترفع ولا امتنان. اهـ وإلا فالتوكيل أفضل.
(٤) والأولى أنها إن كانت ظاهرة كزكاة ما أخرجت الأرض ونحوها كان إخراجها بنفسه أفضل؛ دفعاً للتهمة، وإلا كان التوكيل أفضل.
(٥) قلنا: لا غمة في فريضة.
(*) قلنا: لئلا يتهم بعدم الإخراج كالصلاة. قيل: وينبغي الدعاء لصاحب الزكاة، كما قال ÷: «اللهم صل على آل أبي أوفى». (زهور). ويستحب أن يقول: «آجرك الله فيما أعطيت، وبارك فيما أبقيت، وجعله طهوراً لك». (شرح بحر).
[١] وصورة هذا المسألة أن يقول المالك: «أقرضني كذا، وأخرجه عن زكاتي». (هامش بحر).