شرح الأزهار ط أهل البيت،

عبد الله بن أبي القاسم بن مفتاح (المتوفى: 877 هـ)

(باب) من تصرف فيه الزكاة

صفحة 344 - الجزء 3

  (و) الوكيل (لا) تجب (نية عليه(⁣١)) أي: لا يلزمه أن ينوي كون⁣(⁣٢) ما يخرجه عن الموكل زكاة.

  تنبيه: قال في تعليق الإفادة: وإخراج المالك بنفسه¹ أفضل⁣(⁣٣).

  وفي مهذب الشافعي وجهان، هذا أحدهما؛ لأنه أسكن لنفسه.

  والثاني: التوكيل؛ لأن في ذلك نوعاً⁣(⁣٤) من السر⁣(⁣٥).


(١) قال السيد يحيى بن الحسين ¹: ولو نوى الوكيل عن زكاة نفسه أجزأ عن الآمر. قلنا: هذا صحيح؛ إذ لا تاثير لنية الوكيل مع نية الموكل؛ لعدم الحاجة إليها. (غيث لفظاً).

(*) ولعله يفهمه الأزهار في الغصب بقوله: «وتفتقر القيمة إلى النية لا العين» قالوا: لتعينها. (من خط سيدنا حسن ¦).

(*) وتصح النية من الوكيل عن الموكل إذا أمره بها، خلاف زفر وأبي مضر، فقالا: لا يصح التوكيل بالنية. وصورة ذلك أن يقول لغيره: «أخرج هذا المال عن بعض ما علي من الحقوق وعينه أنت». (بيان). فإنه يصح± التوكيل بها، كما تقدم في شرح قوله: «بالنية من المالك المرشد».

(٢) إلا أن يكون المُخْرَج¹ من مال الوكيل⁣[⁣١] نواها عنه حتماً؛ ليتميز. ذكره في البحر. (شرح أثمار لفظاً من شرح قوله: «من المالك المرشد»).

(٣) حيث لم يحصل´ ترفع ولا امتنان. اهـ وإلا فالتوكيل أفضل.

(٤) والأولى أنها إن كانت ظاهرة كزكاة ما أخرجت الأرض ونحوها كان إخراجها بنفسه أفضل؛ دفعاً للتهمة، وإلا كان التوكيل أفضل.

(٥) قلنا: لا غمة في فريضة.

(*) قلنا: لئلا يتهم بعدم الإخراج كالصلاة. قيل: وينبغي الدعاء لصاحب الزكاة، كما قال ÷: «اللهم صل على آل أبي أوفى». (زهور). ويستحب أن يقول: «آجرك الله فيما أعطيت، وبارك فيما أبقيت، وجعله طهوراً لك». (شرح بحر).


[١] وصورة هذا المسألة أن يقول المالك: «أقرضني كذا، وأخرجه عن زكاتي». (هامش بحر).