(باب) من تصرف فيه الزكاة
  (و) الزكاة (لا تلحقها الإجازة(١)) أي: إذا أخرجها فضولي لا ولاية له ولا وكالة إلى الفقير عن المالك، فعلم المالك فأجاز ما فعله - لم تلحقها الإجازة، ولا تجزئ عن زكاة المالك (لكن) الإجازة (تسقط الضمان(٢)) عن الفضولي وعن
(١) لأن النية لم تقارن، [ولا تقدمت فكان] كما لو نوى بعد وصول المال إلى المساكين، ولأنها إنما تلحق العقود الموقوفة، لا العبادات ولا الاستهلاكات. (غيث).
(*) ولو عقداً±.
(*) فأما لو قد عزلها بنية الزكاة فأخرجها الفضولي هل تجزئ؛ لأن النية تقدمت؟ الظاهر أنها لا تجزئه، كما تقدم حيث قال: ما صار إلى الفقراء من مالي فهو زكاة، فأخذوا من غير إذنه، بل هذه أولى وأحرى، والإجازة لا تفيد شيئاً؛ لأنه استهلاك، والله أعلم. (نجري). وفي الأزهار: «فرقها ¹المالك المرشد» يفهم عدم الإجزاء. ويفهم الأزهار عدم الإجزاء أيضاً بقوله: «ويضمن المتصرف في جميعه أو بعض تعين لها إذا لم يخرج المالك». (é). ولفظ البيان: فرع: ويصح تقديم النية على الإخراج حيث المخرج الوكيل ... إلخ.
(*) ولو كان° صرفها تمليكاً. اهـ لأنها عبادة، والعبادة لا تلحقها الإجازة.
(٢) حيث المجيز± المالك، لا إذا كان وصياً أو ولياً فإنه يجب الضمان مطلقاً، سواء كان باقياً أم تالفاً.
(*) حيث أجاز عالماً بعدم الإجزاء. وقيل: لا فرق. (بيان) (é). وتكون[١] إباحة[٢] وإبراء، وإن أجاز بشرط الإجزاء لم يكن لإجازته ¹حكم، وإن أجاز من غير شرط، لكن ظن الإجزاء - فقال الفقيهان يحيى بن أحمد ويحيى البحيبح: لا حكم لإجازته، وقال الفقيه محمد بن يحيى: يحتمل¹ أن يقال: قد أسقط حقه وإن جهل[٣]. (نجري).
=
[١] لفظ النجري: والمالك إن أجاز عالماً أنه لا يجزئه كانت إجازته إباحة وإبراء ... إلخ.
[٢] وفي البحر: تكون إباحة مع البقاء، وبراء مع التلف، وهذا إذا جرى عرف بذلك، وإلا فلا تكون إباحة ولا يبرأ، ذكره الإمام يحيى #.اهـ ينظر في قوله: «إباحة مع البقاء» لأن الإجازة جعلته° كالإبراء، وقد ذكروا في باب الإبراء: أن الإبراء من العين المضمونة يصيرها أمانة فقط.
[٣] كمن قال لعبده المتزوج بغير إذنه: طلق. (شرح بحر مرغم معنى). ولفظ البيان: مسألة: وليس للوديع والعامل ... إلخ. (بيان).