شرح الأزهار ط أهل البيت،

عبد الله بن أبي القاسم بن مفتاح (المتوفى: 877 هـ)

(باب) من تصرف فيه الزكاة

صفحة 346 - الجزء 3

  الفقير⁣(⁣١)، ويجب على رب المال إخراج زكاته؛ لأنها لم تسقط بما أخرجه الفضولي⁣(⁣٢).

  وقال المؤيد بالله: لا يسقط الضمان بالإجازة⁣(⁣٣).

  (وذو الولاية(⁣٤)) إذا تصرف عن غيره في صرف الحقوق وقبضها⁣(⁣٥) لزمه أن (يعمل) في الصرف والقبض (باجتهاده(⁣٦)) لا باجتهاد من يتصرف عنه. والذي يتصرف بالوكالة لا يعمل باجتهاد نفسه، بل باجتهاد من وكله⁣(⁣٧).


(*) ولو جاهلاً±، ويكون إباحة.

(*) ولو الجزء العاشر. (é).

(*) وهذا إنما يستقيم إذا كان من التسعة الأعشار، وأما الجزء العاشر المتعين فلا يسقط الضمان. ذكر ما يقتضي ذلك في بعض تعاليق اللمع. اهـ ويقال: ولو كان£ الجزء العاشر حيث قد تلف؛ لأن الضمان عليه للمالك، لا للفقير. (سماعاً). ذكره ابن سليمان.

(١) مع التلف، أما لو كان باقياً وجب رده ولو قد استهلك حكماً. (حاشية سحولي لفظاً) (é).

(٢) أما لو كان ما دفعه الفضولي باقياً في أيدي الفقراء فإنه يصح من المالك أن يملكهم ذلك، لكن يشترط تجديد قبض بعد أن ملكهم. (سحولي لفظاً) (é).

(٣) واختاره الإمام شرف الدين.

(٤) وحقيقة الولاية: حصول المكلف على صفة لولاها لم يكن له الفعل، فعم الأصلية والمستفادة. (شرح بحر).

(٥) يتأمل. اهـ بل لا فرق.

(٦) أي: مذهبه.

(*) أو اجتهاد من قلده. (هداية) (é).

(٧) هذا فيما يصح وينفذ، وأما في الجواز فلا بد من اتفاق مذهبهما، فلا يتصرف إلا فيما يستجيزانه. (مفتي) (é).

(*) ولو فوض±. (é).